المقدرات فيما عدا النفس في الأعضاء والأطراف إلى ثمانية عشر يذكر جميعها في الكتاب في ضمن الفروع والمسائل الآتية بعون اللَّه تعالى .
في ديات العين
الأوّل في شعر الرأس : إذا لم ينبت الدية على المشهور وان نبت ففيه الأرش إن كان رجلًا ومهر المثل إن كان امرأة ويدلّ عليه بعد نقل الإجماعات النصوص الصحيحة وغيرها من المعتبرة ولو بعد الانجبار بالاشتهار من غير مقاومة المعارض لها لضعفه من غير جابر له فالعمل لما عليه المشهور متعين وكذا في شعر اللحية على الأصح وهو المشهور أيضاً ففي الصحيح
« رجل صبّ ماء حارا على رأس رجل فاسقط شعره فلا ينبت أبداً قال عليه الدية » « 1 »
وفى آخر بضم اللحية أيضاً وفى الموثق
« في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية » « 2 »
ولما لم يثبت تقدير في مقدارها في صورة عدم انبات شعر الرأس واللحية فالأقرب الحكومة والأرش كما مرّ وما ورد في تقديره كما في ذيل الموثقة ممّا لا جابر له ولا حجية فيه وفى المعتبر في حلق شعر رأس المرأة
« فإن نبت أخذ منه مهر نسائها فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة » « 3 »
وفى شعر الحاجبين نصف دية العينين للنصّ المعتبر وعليه الأشهر مع عدم الانبات وإلّا فالأرش وإن كان اطلاق النصّ فيشمل مورد الانبات وعدمه إلّا انه ممّا لا جابر له ومخالف للاعتبار وهذا مخصص لعموم القاعدة المستفادة من النصوص والإجماع من أن كلما في البدن زوج ففيهما الدية وفى كلّ واحد منهما نصف الدية كالعينين وفى ما لم يكن زوجاً تمامها وفى ابعاض شعر الرأس واللحية والحاجبين مع عدم الانبات فبحسابه بحسب المساحة للنصّ في الأخير واتفاق كلمتهم في مساواة الحكم في الجميع فضعف دلالته بالنسبة إليهما منجبر بالشهرة المحقّقة بل الإجماع من حيث عدم ظهور الخلاف وفى صورة الانبات فالمدار الأرش في الجميع أو الابعاض في الثلاثة كما مرّ .
هامش
( 1 ) . كشف للثام ( ط . ق ) الفاضل الهندي 2 : 497 .
( 2 ) . الكافي 7 : 316 ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من ، الحديث 23 ووسائل الشيعة 29 : 341 ، باب ان في اللحية الدية فان ، الحديث 35736 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل 18 : 372 ، باب ان في حلق شعر المراة ، الحديث 22988 - 1 .