تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ضامن للدية » « 1 » وغيره من المعتبرة ولا ضمان مع عدم التفريط للأصل وتبادر الغير من النصوص بمعنى انصرافها إلى مورد التفريط وللجمع بين ما ذكر من النصوص المصرّحة بالضمان مطلقاً وما يدلّ على عدم الضمان مطلقاً بحمل الأولى على مورد التفريط ولا ضمان في مورد الدفاع عن نفسه كما إذا قتل من أراد قتله دفعاً أو قتل الدابة أو الكلب العقور دفاعاً بلا خلاف ظاهر وعليه النصّ وعمل الأصحاب . الثامنة : لو دخل دار الغير بغير إذن مالكها فعقره كلبه أو عضه فرسه مثلًا فلا ضمان على المالك ويضمن إذا كان الدخول بإذنه سواء فرط في الحفظ أو لا لاطلاق النصوص الخاصة المعتبرة المعمول بها ولو مع عدم علمهما بكون الكلب عقوراً . التاسعة : مقتضى النصوص المعتبرة الخاصة ضمان راكب الدابة ما تجنيه بيديها وعدمه لما تجنيه برجليها ومثله القائد أيضاً كما أن ما تجنيه برأسها أيضاً كما تجنيه بيديها في النصوص والسائق بالعكس يضمن ما تجنيه برجليها دون ما تجنيه برأسها ويديها كما في الخبر وعليه عمل الأصحاب والظاهر من كلمات بعضهم ان جنايات الدابة كلها على السائق ولو ما حصلت بيديها ورأسها كما أنها على الراكب والقائد مع توقفها وإذا ضربها أحد من الثلاثة أو غيرهم فالضمان عليه لو جنت بسبب الضرب ويدلّ على جميع ما ذكر النصوص الخاصة في المقام المعمول به عند الأصحاب كالصحيحين « قال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه » « 2 » ويظهر من التعليل ان المراد في حال الركوب الذي يكون الرجلان خلفه وكذا الجنايات التي تحصل من رأسها على الراكب لكون رأسها قدامه وفى القوى « انه ضمن القائد والسائق والراكب الخ » « 3 » وسوى فيه بين الراكب والقائد ومقتضى التأمل فيهما وفى غيرها من النصوص الخاصة ثبوت الأحكام المذكورة فلو كان
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 351 ، باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 29 : 250 ، باب ضمان صاحب البعير المقتلم ، الحديث 35562 . ( 2 ) . التهذيب الاحكام 10 : 225 ، باب ضمان النفوس وغيرها ، الحديث 21 وجامع المدارك 6 : 209 . ( 3 ) . الكافي 7 : 354 ، باب ضمان ما يصيب الدواب ، الحديث 15 ووسائل الشيعة 29 : 248 ، باب ان الدابة المرسلة لا يضمن ، الحديث 35554 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 416 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)