تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
فروع : الأصل عدم تعلق الدية بغير الجاني إلّا في خطاء المحض لما ثبت هناك بالدليل تعلقه بالعاقلة وهذه الدية في قتل العمد إنما هي فيما لم يجز القصاص كما في قتل الوالد ولده مثلًا وإلّا فقد مرّ ان مورده القصاص أو العفو وقلنا بجواز التصالح على الدية أو على أقل منها أو أكثر كما هو الحقّ . نعم على القول بالتخيير بين الثلاثة فالدية المذكورة متعينة لا يزيد ولا ينقص وهذه الدية حالة لا تأجيل فيها لان التأجيل على خلاف الأصل ولورود النصّ والإجماع بوجوب التأدية في السنة إلى آخرها بمعنى ان للجاني التخيير في التأدية إلى آخر السنة وليس للولي المطالبة قبل تمام السنة وليس للجاني التأخير بعدها إلّا برضى الولي كلّ ذلك للنصّ والإجماعات المنقولة والله العالم . مسائل : في مقدار الدية واحكامها الأولى : دية النفس في غير العمد كالدية في العمد بما ذكر من الستة إلّا في أسنان الإبل من غير فرق بين الخمسة الاخر ويتعلق في خطاء المحضّ إلى العاقلة والتنجيز في الستة إلى العاقلة وفى غيره إلى الجاني وإلّا في زمان التأدية لأنه يؤديها في العمد إلى آخر السنة وفى الخطاء إلى ثلاث سنين بمعنى أدائها في كلّ سنة ثلثها للنصّ فيهما وفى شبيه العمد إلى سنتين كما في كلمات الفقهاء لأنه واسطه بين العمد والخطأ والسنتان واسطة بين الأجلين ولما لم يكن نصّ في المدة فيه ولا اعتبار بهذه الاستحسانات فإن ثبت الإجماع فهو وإلّا فأصالة عدم التأجيل حاكمة على وجوبها فوراً في النفس فقط دون الأطراف اقتصار على مورد اليقين من النصّ والإجماع والدية في الأشهر الحرم رجب وذى القعدة وذى الحجة والمحرم دية وثلث وكذا في الحرم المكة للنصّ في المقامين والروايات في أسنان الإبل في الخطأ وشبه العمد مختلفة أشهرها في شبه العمد ما في الصحيح أربعون خلفة بين ثنية إلى باذل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون واصحّ الروايات في دية الخطاء ما في الصحيح خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة والأشهر بل الأصح منه ما في الصحيح السابق عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وهو الحقّ المعتمد وقد مرّ تفسير
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 409 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)