تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
المنجبرة من يونس دلالة عليه ويأتي في الديات . العاشر : إذا جنى العبد ما يوجب القصاص فهل لمولاه عتقه لعدم منافاة عتقه مع قتله قصاصاً ولأدلّة التسليط وعمومات العتق أو هو ابطال لحقّ استرقاق ورثة المقتول إذا أراد واستعباده فيه خلاف لا يبعد رجحان الأوّل خصوصاً إذا قلنا ببقاء حقّ الاسترقاق لهم ولو مع نفوذ العتق فتأمل . الشرط الثاني : التساوي في الإسلام فيقتل الكافر بالمسلم ويقتص منه في الأطراف مع أخذ زيادة دية المسلم من دية الكافر مع القصاص ولا يقتص للكافر من المسلم مطلقاً فلا يقتل المسلم بالكافر بل عليه دية الكافر إن كان محقون الدم كالذمّى ويدلّ على جميع ذلك بعد الإجماع وقوله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ونفى السبيل عن الكافر كما في الآية على المسلم النصوص المستفيضة . نعم إذا اعتاد المسلم بقتل الذمّى فيقتل المسلم من جهة العقوبة لا قصاصاً فإذا كان قتل المسلم بالذمّى عقوبة فلا دية فيه ولا شئ على الذمّى وأوليائه ويحتمل كونه قصاصاً فعلى المجنى عليه الذمّى أو أوليائه دفع دية المسلم إليه ولعلّ الأوّل أولى جمعاً بين الأدلّة وحقناً لدماء المسلمين للنصوص الكثيرة وعليه المشهور وقيل بالعدم أيضاً وان عليه الدية لاطلاق بعض النصوص وما عليه المشهور هو المنصور لقوة أدلته وضعف المعارض من وجوه شتّى . فما قيل من قصاص المسلم بالذمّى بعد ردّ فاضل ديته لخبر أبي بصير وغيره ضعيف في الغاية لقوة المعارض وضعف المستند . ويقتل الذمّى بالذمّى وبالذمّية ولو مع اختلاف ملتهما ويرد فاضل ديته منها دون العكس كما إذا قتلت الذمّية ذمّياً فتقتل به من دون ردّ على المشهور لعدم الجناية زائدة عن نفسها وإذا قتل الذمّى أو الذمّية مسلماً عمداً فهو وماله مطلقاً لورثة المقتول ان شاءُوا قتلوه وان شاءُوا عفوا عنه وان شاءُوا استرقوه سواء كان ماله أزيد من دية المسلم أو أقل لاطلاق النصّ والفتاوى وهل يسترق ولده الصغار كما في الحربي لكونه حربياً بقتله المسلم عمداً أو يستصحب حرية ولده مع خلو النصّ عن ذلك مع وكنه في مقام البيان فيه وجهان الأشهر على الثاني وهو أقرب وظاهر النصّ الوارد في