فقط وقيل بغرامة قيمته ليتصدق بها لخبر مسمع وغيره ومستنده ضعيف غير مجبور لاعراض المشهور ولكن الأحوط بل القول المنصور الصدقة بقيمته كما قواها في الرياض ولعلّ حبس الإمام السيد إلى السنة من باب التعزير .
نعم ورد النصوص المعتبرة المنجبرة على قتل السيد فساداً لا قصاصاً إذا كان معتاداً لقتل مماليكه ولا بأس بالعلم بها .
الثالث : إذا قتل العبد حرّاً أو حرة عمداً فيقتل العبد أو يسترق ان شاء الولي ولا شئ على سيده في العمدي ولا خلاف في ذلك نصّاً وإجماعاً من غير فرق بين قتل سيده أو غيره من الأحرار .
نعم ان قتل حرّاً خطأ فديته في رقبته يدفع العبد إلى أولياء المقتول والظاهر خيار المالك في ردّ دية الحرّ إلى أوليائه مع بقاء العبد في ملكه وبين دفعه إليهم جمعاً بين الحقّين وفى الصحيح
« في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه » « 1 »
وظاهره في القتل العمدي لكن في صحيح آخر صرّح بالحكم المزبور في الخطأ ومع ذلك مخالف للضوابط إذ لا يجوز قتله في الخطأ بل المتعين استرقاقه .
الرابع : لو جرح العبد مملوكاً فعليه القصاص في الأطراف كالنفس لعموم الكتاب ولو جرح حرّاً فللمجروح الخيار في القصاص منه لما مرّ أو في استرقاقه ان استوعبت ديته رقبته أو زادت عنها امّا إذا نقصت ديته عن قيمة العبد فيسترق منها على قدر ديته ويجوز للمولى الافتداء بأداء دية الجناية من ماله وابقاء العبد في ملكه مع رضى المجروح بذلك إذ الغرض انه عمدى فالخيار له في القصاص وعدمه ولو كان العبدان لواحد فجرح أحدهما الآخر فالمولى بالخيار بين القصاص أو العفو للنصّ وإن كانا لموليان فلمولى المقتول أو المجروح الخيار في القصاص أو العفو أو أخذ أرش الجناية إذا رضى به المولى القاتل وقد مرّ عدم الفرق بين تساوى قيمتهما أو مع التفاضل .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 304 ، باب الرجل الحر يقتل مملوك ، الحديث 7 ووسائل الشيعة 29 : 99 ، باب حكم العبد إذا قتل ، الحديث 35252 .