تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الخامس : لا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب بالنسبة إلى مقدار رقيته فإذا قتل المدبر حرّاً يدفع إلى أولياء المقتول ان شاءُوا استرقوه وان شاءُوا قتلوه فإن استرقوه ثمّ مات مدبره الذي هو سيده الأوّل فهل يعتق ويستسعى في فك رقبته بأداء الدية أو هو باق على الرقية من جهة بطلان تدبيره بالقتل فيه قولان لاختلاف النصوص والمشهور على الثاني لصحّة المستند وكذا يسترقونه ويبطل التدبير إذا قتل خطاء لوحدة المناط غاية الأمر عدم جواز قتله لخطائه فيه . السادس : إذا قتل حرّ حرّين فلأوليائهما قتله قصاصاً ولا شئ على أولياء القاتل لعدم جناية أحد فوق نفسه نعم ان رضى كلاهما بالدية فلهما ذلك وعليه ديتان وان رضى أحدهما بالدية وأخذ منه الدية ثمّ لم يرض الآخر إلّا بالقتل فيقتل للآخر ولا يرد الدية جمعاً بين الحقّين والأدلّة وإذا قتل عبد حرّين فهل هو رق لأولياء الثاني كما في خبر وعليه بعض الأصحاب أو هو رقّ لأوليائهما معاً لاستواء الحقّين وعدم انتقاله إلى الأوّل إلّا بعد استرقاقهم إياه كما يستفاد من الروايات وعليه المشهور أو الأشهر ذلك لا يبعد رجحان الثاني . السابع : لو قطع رجل يمين رجلين فهل يقطع يديه قصاصاً للنصّ وعدم تهدير يد أحدهما وعليه المشهور أو لا يقطع إلّا يمينه فقط فيتداخل القصاص في القصاص كما مرّ نظيره في قتله حرين من دون رضاهما إلّا بالقصاص من تداخل القصاصين الأقوى الأوّل وعليه فيقطع رجلاه أيضاً لو قطع أيدي أربعة فيقطع يداه ورجلاه كما في معتبرة حبيب السجستاني وغيره من قطع الرجل باليد مع عدمها . الثامن : قد ظهر ممّا مرّ ان جناية العبد مطلقاً عمداً كانت أو خطأ نفساً كانت أو طرفاً ليست على مولاه وأنها في رقبته فإن كانت عمداً فعليه القصاص إلّا إذا شاء أولياء المجروح أو المقتول استرقاقه وإن كانت خطاء فلا يعقله مولاه ويعقله الإمام من بيت المال إن لم يكن له من يعقله بلا خلاف ولا اشكال كما يأتي في كتاب الديات . التاسع : مقتضى النصوص وكلمات الأصحاب ان قيمة العبد بمنزلة ديته ففي كل ما هو واحد في البدن كاللسان والذكر فيه تمام قيمته وفى مثل اليد نصف قيمته كما في دية الحرّ وفى مرسلة