تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
حتّى يموت » « 1 » ولا تقية ولا اكراه في الدماء والقتل فلا يجوز قتل المسلم باكراه الغير فلو أكرهه على قتل المسلم فقتله فيقتل المباشر ويحبس المكره أبداً حتّى يموت في المشهور كما في الصحيح المعمول به « يقتل الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتّى يموت » « 2 » ولا قصاص ولا دية على المكرِه بالكسر لاشتراط المباشرة فيهما . فروع : في القتل العمدي الأوّل : لو قتل شئ لا يقتل به عادة فقد مرّ ان عليه القصاص مع قصد القتل به وعدمه مع عدمه وهذا أصل كلى يستنبط منه فروع كثيره ذكرها الفقهاء فراجع الشرائع لكن يشترط في ثبوت القصاص ان القتل استند إلى فعله دون شئ آخر كما إذا ألقاه في الماء أو النار فتعمد عدم الخروج منها مع التمكن منه فمات فلا قصاص . الثاني : الظاهر عدم خلاف يعتد به في ثبوت القصاص وتحقق القتل العمدي لو جرحه فسرت الجراحة إلى قتله تدريجاً ولو لترك مداواته فإن قصد بالجراحة القتل ولو كانت الجراحة ممّا لا يقتل بها غالباً فلا اشكال في ثبوت القصاص لصدق القتل العمدي كما مرّ امّا مع عدم قصده القتل فالظاهر عدمه خصوصاً إذا كان بتقصير المجروح في ترك المعالجة لكن المشهور عدم الفرق بين صوره قصده القتل بها وعدمه . الثالث : يقتل الساحر قصاصاً ان أقر بأنه قتله من سحره أو قامت البينة بالفرض على ذلك لان المشهور ثبوت التأثير للسحر كما يترائى من ظواهر بعض النصوص والآيات بل الاعتبار والوجدان أيضاً فلا اعتبار للقول بعدم التأثير أصلًا فلا يقتل الساحر مع اقراره على هذا القول الضعيف وهذا القتل إنما هو قصاص وإلّا فقد مرّ انه مقتول حدّ نصّاً وإجماعاً . الرابع : إذا انضم إلى السبب في القتل مباشره المجنى عليه فلا قصاص على السبب لقوة المباشر
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 287 ، باب الرجل يمسك الرجل فيقتله ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 29 : 49 ، باب حكم من امسك وجلا فقتله ، الحديث 35124 . ( 2 ) . رياض المسائل 14 : 41 والتحفة السنيه 37 .