تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

الفصل الثاني : في شرائط المسروق

يشترط في قطع السارق كون المسروق ممّا لا ينقص عن ربع الدينار عيناً أو قيمة بلا خلاف يعتد به وعليه النصوص المستفيضة كالنبوى ( ص ) « لا قطع إلّا في ربع دينار » « 1 » وغيره من المعتبرة فما ورد معارضاً لذلك في عدم النصاب أو كونه أقل من ذلك فمحمول على التقية ومطروح لشذوذه ويشترط أيضاً كونه في حرز بقفل أو دفن أو غلق بلا خلاف أيضاً للنصوص منها « لا يقطع إلّا من ثقب ثقباً أو كسر قفلًا » « 2 » ومقتضى التأمل في مجموع نصوص الباب ان المحروزية في كلّ مال بحسبه فكلّ ما في الدار والبيت المقفل محرز وكذا ما في الإصطبل من الحيوان المغلق محرز والجواهر الموضوعة في الصندوق المقفل محرز سواء سرق أصل الصندوق أو كسره وأخذ ما فيه وما سرق من الجيب الظاهر فلا قطع فيه لعدم الحرز عرفاً بخلاف ما إذا طر من جيب الداخل أو الكم الداخل من قميصه الداخل فيقطع ولا يعارض الأدلّة ما ورد من الطريقين في قضية سرقة رداء صفوان لأنه قضية في واقعة يمكن نسخها أو حملها على ما لا ينافي الأدلتة ويقطع يد سارق الكفن من القبر لان المدفون محرز وما ورد من عدم قطع النباش لا يعارض أدلّة القطع ومحمول على محامل أخرى وللنصّ على ذلك والظاهر عدم الحرز إذا فتح باب الدار ونام فيه فجاء السارق وأخذ ما في الدار لعدم الحرز بعد فتح الباب ونومه عرفاً وقيل يقطع والأوّل أحوط .

الفصل الثالث : في ثبوت السرقة

تثبت السرقة بالبينة والاقرار مرتين بلا خلاف في البين ويدلّ عليه ما دلّ على حجيتهما ولا تثبت باقرار السارق مرة واحدة ولا باقراره عن تخويف وتهديد وزجر للنصّ المعمول به عندنا وما ورد من عدم الثبوت بأقل من اقراره ثلاث مرّات في قصة أسود ضعيف لا عامل به وشاذ وما ورد بثبوته باقراره مطلقاً محمول على الزيادة عن المرة جمعاً بين الدليلين وسند الاطلاق الشامل للمرة
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 18 : 122 ، باب ان أقل ما يقطع فيه ، الحديث 22248 - 7 وعوالي اللآلي 1 : 39 ، الفصل الرابع في ذكر أحاديث ، الحديث 35 . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 499 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 374 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)