تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الكفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل » « 1 » وينفق عليه في السجن من بيت المال ولو سرق مرّات عديدة قبل أخذه والثبوت عند الحاكم فعليه حدّ واحد نصّاً وإجماعاً ولا شبهة نصّاً وإجماعاً في ان قطع اليد اليمنى يكون من أصول الأصابع الأربع دون باقي الكفّ والابهام واختلفوا في محل قطع رجله اليسرى مع عدوه بها بعد قطع اليد فمنهم من أوجب قطع المفصل الواقع بين القدم والساق مع ابقاء العقب ليمشى عليه كما يظهر من بعض النصوص وهو مذهب العامّة وحمل على التقية ومنهم من ذهب إلى أن المقطع وسط القدم الموسوم بالكعب الذي هو منتهى المسح في الوضوء كما مرّ في الطهارة وهو الأقوى تقليلًا للعقوبة ومخالفاً للعامّة والنصوص عليه كالموثقة المذكورة أظهر والله العالم . خاتمة : يذكر فروع : الأوّل : يقطع من السارق اليد اليمنى ولو كانت شلاء أو مع اليسار شلائين لقوله ( ع ) « قطعت يمينه على كلّ حال » « 2 » وإذا قطعت يمينه في القصاص فإن قطعت بعد ثبوت سرقته فيتداخل القطعان ولا ينتقل إلى اليسار لتعلق الحقّ في اليمين في كلا الموضعين ولا خلاف فيه امّا إذا قطعت قبل سرقته أو ثبوتها عند الحاكم ففيه احتمالات ووجوه وأقوال أحوطها التعزير لظهور الروايات وكلمات الأصحاب بعدم قطع اليد إذا كان ج . . . ج « 3 » لئلّا يلزم قطع يديه معاً وإذا لم يكن له اليسار لقطعه سابقاً في القصاص فهل يقطع يمينه في السرقة أو ينتقل إلى قطع رجله فيه خلاف وأقوال مشهورها قطع اليمين لما مرّ من عموم الصحيحة بقطع اليمين على كلّ حال وشذوذ الصحيح المعارض لها . الثاني : إذا سرق اثنان ما يبلغ النصاب معاً دون النصاب منفرداً فالمشهور عند القدماء وإن كان
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 223 ، باب حد القطع وكيف هو ، الحديث 8 ووسائل الشيعة 28 : 252 ، باب حد القطع وكيفية ، الحديث 34688 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 65 ، باب حد السرقة ، الحديث 5117 ووسائل الشيعة 28 : 267 ، باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، الحديث 34728 . ( 3 ) . هنا سقط الكلمة من قلم المؤلف ظاهراً .