في الصحيح
« من شك في الله وفى رسوله فهو كافر » « 1 »
والمتيقن من الحكم المذكور ممّن هو متصف بالإسلام فيكون بذلك مرتداً فطرياً وهو واجب القتل إجماعاً وظاهر النصوص والفتاوى عدم الاحتياج في قتله بإذن الحاكم لاطلاق الأدلّة فتأمل .
الثامنة : يقتل ساحر المسلمين ويعزر ساحر الكفّار كما في النصّ مع تعليله بلا خلاف كما في الجواهر .
التاسعة : كلّ من فعل حراماً أو ترك واجباً يعزر بلا خلاف نصّاً وإجماعاً وهو بنظر الحاكم يؤدبه برأيه وليقتصر بأقل الحدّ حرّاً كان أو عبداً والأحوط الاقتصار في التعزير على الكبائر دون الصغائر المكفرة للإجماع في الأوّل والخلاف والشبهة في الثاني والحدود والتعزيرات تدرؤ بالشبهات .
الرابع : شرب المسكر وفي حدّه
وفيه مباحث :
الأوّل : إنما الحدّ في الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر في شربها دون غير الشرب من الاستعمالات كالطلى مثلًا ولا فرق بين القليل والكثير مع صدق شرب المسكر بلا خلاف كما في النصّ
« الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً » « 2 »
ويدلّ على التحريم الأدلّة الأربعة في الخمر والنصوص والإجماع في الفقاع والنبيذ والعقل مع الاسكار بل لا خلاف في ان العصير من العنب إذا غلى واشتد فهو ملحق بالخمر ولو مع عدم الاسكار فالحكم في الخمر والنبيذ والعصير والفقاع لا يدور مدار الاسكار وإنما الاسكار الحكمة في التحريم والحدّ ولا خلاف في حرمة شرب المسكر مطلقاً ولو لم يسم بأحد المذكورات كالكل والكيناك والمسكرات الجديدة والحدّ في الجميع ثمانون جلدة كما في القذف اما الحاق عصير التمر والزبيب بالخمر مع الغليان فقد مضى ان الأقوى عدمه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 345 ، باب جملة مما يثبت به الكفر ، الحديث 34925 وبحارالأنوار 69 : 127 ، باب الشك في الدين والوسوسة ، الحديث 11 .
( 2 ) . التهذيب الأحكام 10 : 93 ، باب الحد في السكر وشرب المسكر ، الحديث 17 ووسائل الشيعة 28 : 222 ، باب أن حد الشرب ثمانون جلدة ، الحديث 34607 .