تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
فأصالة عدم السقوط حاكم لعدم الإجماع ودلالة بعض الروايات والأصل . الثانية : إذا قذف جماعة بكلمة واحدة وجاؤ به مجتمعين عند الحاكم فعليه حدّ واحد بلا خلاف امّا مطالبة كلّ واحد استقلالًا ومنفرداً فله ذلك وعليه لكلّ واحد حدّ واحد لأصالة عدم التداخل وإذا قذف الجميع منفرداً بالقذف لكلّ واحد فعليه الحدّ بعددهم كلّها ممّا لا خلاف يعتد به فيه وعليه النصّ . الثالثة : حدّ القذف ثمانون جلدة بصريح الكتاب والسنّة فيضرب على لباسه ما دون الرداء كما في النصّ وليس فيه شدة الضرب كما في الزنا ففي خبر مسمع « الزاني أشد ضرباً من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضرباً من القاذف والقاذف أشد ضرباً من التعزير » « 1 » ويشهر القاذف ليعلم الناس فسقه لئلّا يقبلوا شهادته كما صرّح في كتاب الله وتقبل في الثالثة لأنه من أصحاب الكبائر . الرابعة : يثبت القذف بالبينة كما مرّ وجهه مراراً وبالاقرار مرتين بلا خلاف والأقوى ثبوته باقراره مرة واحدة لحجة الإقرار . الخامسة : لو قذف الرجل محصناً ثمّ قذف المحصن القاذف فيتهاتر الحقان ويسقط الحدّان وعليهما التعزير كما ورد في النصّ . السادسة : من سب النبي يهدر دمه ويجب قتله إجماعاً ونصّاً مستفيضاً وكذا لا خلاف نصّاً وإجماعاً في وجوب قتل ساب الأئمّة ولا فرق بين كون الساب مسلماً أو كافراً لاطلاق النصوص ولا بين المرتد وغيره لعدم قتل المرتد مطلقاً ووجوب قتل الساب مطلقاً في النصوص المعتبرة المعمول بها بل الأنبياء كلّ ذلك مع الأمن من الضرر على نفسه أو على غيره من المؤمنين . السابعة : من ادّعى النبوة يهدر دمه ويجب قتله إجماعاً ونصّاً ومستفيضاً وكذا من ارتد عن الإسلام بانكاره الألوهية أو النبوة أو كذب النبي ( ص ) أو قال لا أدرى أصادق أم هو ( ( ص ) ) كاذب كما
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 214 ، باب صفة حد القاذف ، الحديث 5 ووسائل الشيعة 28 : 198 ، باب كيفية حد القاذف ، الحديث 34554 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 368 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)