تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
عند الضرورة ولم يكن بينهما الرحمية لظهور بعض الروايات في القيدين بل القيود . الثالث : من قبل غلاماً بشهوة فقد فعل محرماً ويعد من الكبائر لما ورد من اللعن والعذاب عليه فعليه التعزير ولم يرد عليه الحدّ التام لما ورد من التعزير في جميع المحرمات على نظر الحاكم . الرابع : الظاهر من كلمات الأصحاب وفحاوى النصوص ان اجراء الحدود من مناصب الحكام وليس مختصاً بشخص الإمام ففي هذا الزمان الذي غاب عنا سيدنا صاحب الزمان يجب على الفقهاء مع التمكن إقامة الحدود . الخامس : المستفاد من بعض الروايات جواز إقامة السيد الحدود على مملوكه بشرط رعايته الحدود الشرعية لا يزيد ولا ينقص كما في النصّ . السادس : قد ورد عدة من النصوص المعتبرة على أن حدّ الاطى حدّ الزاني إن كان محصناً رجم وإن كان غير محصن جلد لكنها مخالفة لأدلة الأصحاب الإمامية وموافقة للعامّة فحمل على التقية أو على عدم الايقاب لما مرّ من تسميته ذلك أيضاً لواطاً مع أنه لا يرجم في غير الموقب ولو كان محصناً لاطلاق أدلة الحدّ والجلد في غير الموقب المعمول بها عندنا فاحتال مدخلية الاحصان في الواط ضعيف مخالف لما عليه الإمامية . السابع : يجوز تقبيل الرجل الرجل والمرأة والمرأة والرجل الغلام إذا لم يكن بشهوة بل كان التعارف أو لرأفة كالوالدين لولده للأصل واختصاص التحريم بما قيد في النصّ من قيد الشهوة ويؤيد ذلك ما ورد من استحباب تقبيل القادم من سفر الحجّ فالمناط في التحريم التقبيل عن الشهوة . في السحق والقيادة امّا المساحقة : وهى كما في روايات مكارم الأخلاق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال وهى في الحرمة والفحشائية كاللواط لأنها اكتفاء النساء بالنساء بدلك الفرجين ويثبت السحق أيضاً بما يثبت به اللواط من الأقارير والشهود الأربعة من خصوص الرجال وعلم الحاكم لعموم المنزلة وللنصّ المنجبر من غير فرق بين المحصنة وغيرها والفاعلة والمفعولة وحدّها الجلد حدّ الزنا مأة على المشهور وقيل بالرجم مع الاحصان وهو ضعيف لا يقاوم دليله أدلة المشهور لكن الانصاف ان القول بالرجم مع