تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الزنا ان كان مجرداً فمجرداً وإن كان كاسياً فكاسياً وقيل إن هذا القول هو المشهور بين الأصحاب وهو الأحوط . الثالث : لا يشترط في إقامة الحدّ حضور الشهود فيجب مع فوتهم أو غيبتهم للأصل وعدم النظرة في الحدود نعم إذا فرا من البلد لعدم الإقامة بيدهم فيحصل الشبهة فيسقط الحدّ للشبهة كما في النصّ ولا ينافي ما ذكر وجوب بدء الشهود بالرجم إذا حضروا . الرابع : لا بأس بكون الزوج أحد الشهود الأربعة للعمومات والاطلاقات وخصوص رواية ابن نعيم وضعف خبر زرارة في معارضتها . الخامس : قد وردت النصوص المعمول بها عند الأصحاب برخصة قتل الزوج زوجته إذا رأى من يزنى بها مطاوعة له وكذا قتله أيضاً وأهدار دمه والظاهر منها عدم الفرق بين احصان الزاني وعدمه وفى الظاهر عليه القود حتّى يثبت عند الحاكم اما عند الله تعالى فلا اثم عليه للرخصة . السادس : إذا تزوج الحرّ أمة على حرّة فوطئها عالماً بالتحريم قبل الاذن من الحرة فعليه ثمن حدّ الزاني اثنى عشر سوطاً ونصف فإن اذنت احلرة فالنكاح باق وإلّا فلا ويدلّ على ذلك النصوص المعمول بها عندنا . السابع : إذا افتض الزوج زوجته الباكرة بإصبعه فقد فعل حراماً وغرر ويستقر عليه المهر في ظاهر كلمات الفقهاء والوجه فيه يظهر بالتأمل فيما مضى في كتاب النكاح اما غيره إذا افتضها بإصبعه رجلًا كان أو مرئة فإن كانت البكر حرة لزمه مهر المثل وعليه التعزير للحرمة وعليه النصّ المعتبر واطلاقه وإن كان شاملًا للأمة أيضاً إلّا أن الأجود تقييده بالحرة جمعاً بينه وبين ما ورد في إزالة بكاره الأمة بان عليه عشر قيمتها لسيدها بل في رواية طلحة تصريح بالتفصيل المزبور « إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها فإن كانت حرة فعليه الصداق » « 1 » وافتضاضها غصباً يعم الوطي وغيره وإن كان المعهود والمتبادر منه إزالتها بالوطي فلا تكون دليلًا للمسألة لكن الحكم في الحرة ممّا لا خلاف فيه وعليه النصّ الخاصّ والمشهور في الأمة كذلك أي الحكم المذكور من
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 37 : 186 وتقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني لمقدس 1 : 20 .