تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
عشر قيمتها نعم قال بعضهم بان عليه أرش الجناية بناءً على عدم تمامية رواية طلحة من جهة تبادر الوطي منها والأحوط أكثر الأمرين من الأرش وعشر قيمتها وما ورد من ضربه بثمانين جلدة إذا افتضها بإصبعه في أصل المسألة محمول على التعزير وانه حدّ الأعلى وأقله بنظر الحاكم فتأمل .

الثاني : اللواط والسخق والقيادة

للحدّ اللواط والسحق والقيادة امّا اللواط الذي هو وطى الذكران دبراً من الأدمى دون الحيوان بالايقاب وهو الادخال وهو المتيقن منه وإن كان ظاهر بعض النصوص تحققه بالتفخيذ ودلك الآله بما دون الدبر أيضاً ولكن الأحكام مترتبة على مورد الايقاب ولول بعض الحشفة وحرمته بالكتاب والسنّة والإجماع والعقل بل بالضرورة من الدين وانه أعظم حرمة من الزنا كما في النصوص ويثبت بعلم الحاكم كما في غيره من الحدود لما مرّ من جواز إقامة الحاكم الحدّ في حقوق الله بعلمه ولو مع عدم الاقرار والبينة دون الحدّ في حقوق الناس فإنه موقوف بمطالبة من له الحقّ واثباته بالبينة والأقارير وكذا يثبت اللواط بأربعة أقارير دون الأقل كالزنا للنصّ الصحيح والكلام في كونها في مجالس متعددة أو كفاية اقراره أربع مرّات ولو في مجلس واحد كما مضى في الزنا لاتحاد المناط وظاهر النصّ اعتبار تعدد المجلس تسهيلًا في الحدود سيما الأقارير ويثبت بأربعة شهود عدول شهدوا بالرؤية إجماعاً ونصّاً ويحد للقذف لو لم تكن أربعة كما إذا كانوا ثلاثة لما مرّ في الشهادة على الزنا ولا فرق بين اللاطى والملوط مع كونهما بالغين عاقلين مختارين دون الصبى والمجنون والمكره لرفع القلم عنهم ولا فرق بين المحصن وغيره ولا بين الحرّ والعبد وإذا ادّعى الملوط الاكراه دفع عنه الحدّ للشبهة في حقّه دون اللاطى لبعد كونه مكرهاً لكن قد مرّ امكان الاكراه في الواطي أيضاً في الزنا واللواط وحدّ اللواط مع ايقاب الحشفة أو بعضها سواء كان بالاقرارات أو الشهود الأربعة من عدول الرجال قتلهما أو أحدهما ان أقر أحدهما ولم يثبت في حقّ الآخر أو كان الآخر صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً من غير فرق بين الاطى والملوط ولم يثبت بشهادة النساء هنا مطلقاً بلا خلاف وان ثبت بها الزنا كما مرّ في الشهادات عدم قبول شهادتهن في الحدود وما ورد في النصوص في كيفية قتل الرجل باللواط على وجوه من ضرب عنقه بالسيف قائماً والقائه من جدار