تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
مرتفع واحراقه بالنار أو رجمه أو هدم الجدار عليه والتخيير على الحاكم على الأظهر ويظهر من بعض النصوص جواز الجمع بين أحد المذكورات مع الاحراق معاً وعليه الفتاوى ولا فرق في الحدّ المذكور على اللواط بين المسلم والكافر والحرّ والعبد . في حد اللواط نعم لا يثبت اللواط باقرار العبد لما ورد من النصّ والإجماع بعدم العبرة شرعاً باقرار المملوك ويثبت بالشهود وعلم الحاكم في حقّ العبد والذمي إذا لاط بذمي يحكم بحكم الإسلام أو يدفعه إلى حاكمهم ليحكم بينهما بمقتضى نحلتهم كما مرّ في الزنا وجهه وإذا لاط من غير ايقاب فحده الجلد نصّاً وإجماعاً وهو مأة جلدة على الفاعل والمفعول به إلّا في الكافر ( فقد مرّ انه يقتل ان لاط أو زنا بمسلم أو مسلمة مطلقاً ) والمعارض له في قتل المحض ضعيف محمول على التقية . فروع : الأوّل : لو تكرر من الرجل اللواط بما دون الايقاب وتخلل الحدّ فيقتل في الرابعة بلا خلاف ولا اشكال وإنما الكلام في قتله في الثالثة فمقتضى الروياة العمول بها عند جميع الأصحاب قتل أصحاب الكبائر في الثالثة وهذا منها ومن الإجماع المركب وعدم القول بالفصل بين المقام وبين الزنا في قتل الزاني في الثالثة أو الرابعة يظهر موافقتهما في الحكم ولما كان الحدود مورداً للتخفيف ويدرء بالشبهات والأكثر بل المختار قتل الزاني في الرابعة فهنا كذلك لعدم التهجم في الدماء ودرئه بالشبهة وهو الأحوط . الثاني : قد مرّ ان نوم الرجل مع الرجل وكذا المرأتان في فراش واحد وكذا مضاجعة الرجل مع الأجنبية يوجب التعزير بما دون الحدّ بنظر الحاكم مجردين والمتيقن منه الظاهر أن الحكم المذكور إنما هو في مورد الظنّ والاتهام وهو يحصل مع عدم القرابه ومع تجردهما تحت اللحاف ومن غير ضرورة ويظهر من رواية ابن عبيدة اشتراط التجرد أيضاً ولدرء الحدّ بالشبهة فلا تعزير عليهما مع كونهما عادلين لم يتهما ولم يكونا مجردين والأحوط لهما ترك ذلك مطلقاً لاطلاق بعض النصوص كما أن للحاكم ان يحتاط بترك التعزير مع عدم القيود لعدم الريبة والاتهام مع عدمها إذا لم يكن