تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الخامسة : في كيفية الجلد والرجم وآدابه الخامس : نصف الجلد المذكور وهو خمسون سوطاً وهو للعبيد والأماء لما ورد من أن حدهما نصف حدّ الحر والحرة ولا احصان فيهما فلا فرق بين المحصن وغيره في المملوك للنصوص المصرّحة بعدم احصانهما مطلقاً . السادس : حدّ المبعض وهو بحساب الحرية والرقية جمعاً بين الدليلين فلو كان نصفه رقاً كان حدّه خمسة وسبعون سوطاً . السابع : الضغث وهو ضرب المشتمل على جميع العدد مرتبة واحدة بجمع مأة عود مثلًا وهو حدّ المريض للنصّ والاعتبار من جهة فقد طاقته للحدت لئلّا يلزم قتله واتلاف نفسه المحترمة وذلك فيما إذا يئس من برئه وإلّا فيجب تأخير حدّه حتّى يبرء قولا واحد للنصّ خصوصاً في مورد الاقرار ولو زنا في مكان شريف كالمسجد أو زمان محترم كشهر رمضان حدّ المقدر شرعاً ويزيد الحاكم تعزيره أيضاً للنصّ . فروع : لا جز على المرأة والمملوك مطلقاً للأصل وعدم نصّ خاصّ عليه والإجماع على العدم فيه يرفع اليد عن اطلاق الجز في البكر وتقيده بالرجل الحرّ ولمن يجب عليه الجلد والرجم أو القتل يبتدء بالجلد ثمّ الرجم والقتل كما أن من عليه الحدود المختلفة يبتدء بالأخف ثمّ الأشد ثمّ القتل للنصّ والإجماع ولا نفى ولا رجم على المملوك إجماعاً ونصّاً ولمن زنا مع مرئة واحدة مرّات عديده من غير تخلل الحدّ فعليه حدّ واحد بخلاف ما إذا ثبت زناه بعدة من النساء فعليه الحدود بعدد النساء التي زنا بهن نصّاً وإجماعاً في الأوّل وعلى قول في الثاني لان المشهور في الثاني أيضاً وحدة الحدّ تضعيفاً للنصّ وتخفيفاً في الحدود ولان ظاهر الآية والنصوص ان الحدّ لطبيعة الزنا ولا للفرد فلا أسباب هنا حتّى يقتضى تعددها بتعدد المسببات ولا أقل من الشبهة فيها تدرؤ الحدود وإذا زنا بامرأة مع عدم احصانه ثمّ صار محصناً ثمّ زنا بها أيضاً فعليه الحدان لثبوت المتقضين والأصل عدم التداخل وإذا تكرر الزنا وحدّ ثلاث مرّات فيقتل في الرابعة إجماعاً ونصّاً وهو الأحوط وقيل في الثالثة للصحيح