تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الاحصان في العدة البائنة وعدة الوفاة أيضاً وهى شاذة لابدّ من تأويلها ولا تقاوم الأدلّة خصوصاً مع اشتمالها على بقاء الاحصان بعد السنة وخروج العدة ولم يقل به أحد منا ثمّ إنه لو تزوج المرأة في العدة عالماً بالتحريم فعليه الحدّ من الجلد أو الرجم وكذا عليها الجلد إن كانت في العدة البائنة والرجم إذا كانت في العدة الرجعية إذا كانت عالمة بالحكم والموضوع ومع دعوى الشبهة منهما فيقبل منهما أو من أحدهما إذا أمكن ذلك في حقهما أو أحدهما دون الآخر للنبوى ( ص ) المعمول به المشهور عند الأصحاب « تدرؤ الحدود بالشبهات » « 1 » وليس مطلق وجود الزوجة أو الزوج موجباً للاحصان إلّا بعد الدخول ولو مع التمكن من الدخول للنصّ الصحيح المعمول به عند الأصحاب في تصريحهم باشتراط الدخول في الاحصان فالمرئة المتزوجة إذا زنت قبل دخول الزوج بها تجلد ولا ترجم ويشترط أيضاً في تحقق الاحصان مضافاً إلى ما مرّ من البلوغ والعقل والاختيار وكونه ذا زوجة مدخول بها أو ذات بعل دخل بها الحرية في الرجل والمرأة فلا احصان للعبد ولو مع كونه مزوجاً للحرة أو الأمة ودخل بها إلّا إذا اعتق ودخل بعد عتقه ولا اعتبار بدخوله قبل عتقه وكذا الأمة لا تحصن إلّا بعد انعتاقها مع الدخول بعد الانعتاق وعليه النصوص والإجماع ومقتضى ما مرّ من أن الاحصان إذا كان عنده ما يغنيه من الزنا فلا احصان ولا رجم إذا كان غائباً عنها أو ممنوعاً وحدّ الغيبة القصر في الصلاة كما في خبر عمر بن يزيد وكذا في المرأة المزوجة المدخول بها إذا اعرض عنها زوجها ولم يلتفت إليها ولا يجامعها امّا من جهة الغيبة أو السفر أو غير ذلك فهجر واعتزل عنها فلا رجم لها من جهة فحوى الأدلّة المذكورة في تحقق الاحصان في الرجل والمرأة وفى حسنة محمّد بن مسلم « المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل » « 2 » وهى ظاهرة في التمكن من الوطي في الجانبين من غير مانع وامتناع في البين واصرح من تلك صحيحة أبى عبيدة فراجعها وليس في غير الوطي من التفخيذ أو التقبيل جلد ولا
هامش
( 1 ) . الشهادات الأول : 413 وشرح الإسلام 4 : پاورقى 927 . ( 2 ) . الكافي 7 : 178 ، باب مايحصن وما لا يحصن وما ، الحديث 5 ووسائل الشيعة 28 : 72 ، باب عدم ثبوت الاحصان ، الحديث 34238 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 348 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)