تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
خصوص مورد النصوص المعمول بها دون الشاذة منها . الثالث : ما يثبت برجل وامرأتين وبأربعة نسوة منفردات وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً كالولادة والاستهلال وعيوب النساء والبكارة والعذرة والحيض والعدة وقد مرّ الدليل عليه كما مرّ حكم الرضاع والوصية وميراث المستهل بشهادة النساء منفردات وفى كلّ مورد قلنا بثبوت شهادة النساء منفردات لابدّ من أربعة نسوة لتقمن مقام الشاهدين للنصّ والإجماع على قيام المرأتين مقام الواحد وفى الكتاب الكريم دلالة عليه أيضاً . في رجوع الشاهد عن الشهادة لا خلاف عندنا في ثبوت الشهادة بالشهادة من رجلين دون الواحد والنصوص الواردة في هذا المضمار كثيرة والحاصل منها قبول شهادة الرجلين عن شهادة الرجل أو الأزيد أو المرأتين أو الأزيد فشهادتهما بمنزلة شهادة الأصل واحدة كانت أو الأزيد في غير الحدود كالأموال والحقوق للنصوص المعمول بها عندنا امّا بالنسبة إلى الحدود الذي فيها حقّ الأدمى أيضاً فيثت بها الحقّ دون الحدّ كالسرقة جمعاً بينهما ولا تقبل فيها شهادة النساء على الشهادة للأصل والاقتصار على مورد النصوص وتقبل من الرجال إذ شهدوا عن النساء لاطلاق الأدلّة فإذا حكم الحاكم على طبق شهادة الفرع ثمّ جاء شاهد الأصل وانكر الشهادة فلا اعتبار به لاطلاق الأدلّة وحرمة نقض الحكم . نعم المشهور على عدم الاعتبار بشهادة الفرع إلّا مع تعذر الأصل للأصل والمتيقن مورد النصوص فلو شهد الفرع وانكر الأصل قبل الحكم فالمروي العمل بأعدلهما والأحوط عدم الاعتبار بالفرع قبل الحكم مع انكار الأصل كما لا اعتبار به إذا خرج الأصل عن الأهلية قبل الحكم بلا خلاف من الأصحاب لأصالة عدم قبول الشهادة فيه . فصل فيه مسائل : الأولى : لا اعتبار باختلاف ألفاظ الشهود مع الاتحاد في المعنى لان المقصود هو معنى الشهادة