تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
والثيبوبة وعيوب النساء كالقرن والرتق والقرحة وعليه ظاهر الأصحاب والنصوص الخاصّة به مستفيضة كما في الصحيحة « تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » « 1 » ( المنفوس الولد ) ويثبت بشهادة النساء الوصية وولادة الطفل حياً فإن كانت واحدة فيثبت بها الربع فإن كانت أربعة فيثبت تمامه وعليه المشهور والنصوص الواردة في الموردين كثيرة كصحيحة عمر بن يزيد في ثبوت ربع ميراث الغلام بشهادة القابلة وصحيحة ابن سنان في ثبوت النصف وبالاثنتين وغيرهما وصحيحة ربعي في ثبوت ربع مال الوصاية في شهادة المرأة الواحدة وغيرها من المعتبرة ولما كان الأصل في الشهادة الرجال فيثبت بهم كلما يثبت بالنساء بالضرورة ويثبت الدين بشهادة النساء المنضمات إلى الرجال بالكتاب والسنّة والإجماع وإنما الخلاف في ثبوته بالنساء المنفردات لاختلاف النصوص والأقوى ثبوته بها منفردات عن الرجال فيثبت بشهادة المرأتين مع ضم اليمين وبشهادة الأربعة منهن بلا يمين وما ورد معارضاً لذلك لا يقاوم الأدلّة والمشهور على الثبوت وليس لأدلّة قول المشهور معارض يعتد به لان ما ورد ضعيف سنداً ودلالة فراجع المستند . ثمّ إنه لا خلاف يعتد به في عدم الثبوت بشهادة النساء مطلقاً في ثبوت الهلال والطلاق والحدود ( عدا ما يستثنى كالقتل ) للنصوص المستفيضة في اشتراط الذكورية في الشهادة على الثلاثة المذكورة كما في الصحيح « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » « 2 » وفى آخر « ولا تجوز شهادتهن في الطلاق » « 3 » وفى آخر « لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود » « 4 » وغيرها من الصحاح
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 391 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وجواهر الكلام 41 : 171 . ( 2 ) . الكافي 4 : 77 ، باب الأهله والشهادة عليها ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 10 : 286 ، باب انه يثبت الهلال بشهادة ، الحديث 13431 . ( 3 ) . الكافي 7 : 391 ، باب ما يجوز من شهادة النساء ، الحديث 5 ووسائل الشيعة 20 : 220 ، باب جملة من الاحكام المختصة ، الحديث 25473 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل 18 : 264 ، باب قبول شهادة النساء ، الحديث 22707 - 1 ؛ الجعفريات : 118 والحدود : 117 .