تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
في مقام الحكم والشهادة اما الثبوت عند كلّ واحد لتكليفه فيثبت في غير مورده ممّا يتعذر أو يتعسر المشاهدة بالشباع المفيد للعلم العادي كالرقية والوقف والعتق والعدالة وغيرها وهل المعتبر في جواز الشهادة بها حصول العلم للشاهد بالسماع والاستفاضة أو يكفى الظنّ المتأخم كما هو الغالب في الشائعات الأحوط الأوّل والأقوى الثاني لان ظاهر النصوص والفتاوى في كفاية الاستفاضة في الموارد المذكورة غير التواتر فلو كان الشرط في قبولها العلم فيدخل في المتواتر إذ الفرق بين المستفيض والمتواتر في الخبر حصول العلم في الثاني من كثرة المخبرين وحصول الظنّ المتاخم بالعلم في الأوّل . ثمّ اعلم إنه قد تحرم الشهادة إذا كانت موجبةً للضرر عليه أو على المشهود عليه أو على غيرهما من المؤمنين نصّاً وإجماعاً كما إذا كان المشهود عليه معسراً فشهد على دينه فإنه يؤخذ ويعاقب عليه من جهة جهل الحاكم باعساره مثلًا . فروع : ( أ ) قد ورد النصّ المعمول به على جواز الشهادة على الملك مع عدم معرفته بعينها إذا عرفه من كلام المتباعيين كما إذا باع قرية بحدودها المشخصة عندهما المذكورة في ضمن العقد ولم يعرف الشاهد الحدود فيشهد عند الحاكم بان القربة بهذا الحدّ من فلان . ( ب ) إذا نسي ما علم الشاهد فلا يجوز له الشهادة لما مرّ من اعتبار العلم ولو مع وجدان خطه وخاتمه ما لم يتذكر الواقعة لاحتمال التدليس في الخطّ وللنصوص وفى رواية جواز الشهادة إذا كان معه ثقة آخر وكان المشهود له أيضاً من الثقات عنده وعمل بها بعض القدماء والأحوط ما مَر . ( ج ) يكفى في جواز الشهادة على الملكية مشاهدته التصرف إذ اليد شرعاً امارة للملك فلا اشكال فيها .

فصل : فيما يثبت بشهادة النساء

يقبل شهادة النساء في كلّ ما يعسر اطلاع الرجال عليه كالولادة والبكارة والعذرة والحيض