أقوال لاختلاف النصوص وطريق الجمع بينها أقوايها ما عليه المشهور من قبول شهادته مطلقاً إلّا على مولاه لقوة دليله وضعف سائر الأقوال من جهة الشذوذ .
السادس : لا تقبل الشهادة في الأموال وحقوق الناس قبل سؤالها لاتهامه بحرصه على الشهادة وللنصوص بذلك ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في قبولها في الحدود وحقّ الله والأحوط عدم القبول أيضاً لوحدة المناط في التهمة ودرء الحدود بالشبهة .
فصل : يفما يصير به الشاهد شاهداً
فيما يصير به الشاهد شاهداً والضابط فيه العلم الحاصل من المشاهدة بالحواس الظاهرة على الأحوط للنصوص الظاهرة في لزوم العلم القطعي المستند بالحس دون الحدس فما قيل من كفاية العلم والقطع مطلقاً للعمومات ضعيف ومخالف للاحتياط ولهذا ورد النصّ والفتاوى بجواز كشف المرأة عن وجهها للشهود ليعرفوها عند التحمل والأداء إذا لم يعرفوها بدون الكشف وظاهر الجمع بين النصوص كفائية وجوب التحمل وأداء الشهادة وإن كان الأحوط كون الوجوب في التحمل عيناً لما ورد من تفسير الآية وظواهر بعض النصوص والأقوى ان التحمل أيضاً كالأداء كفائياً لكونه الفرع بالنسبة إلى الأداء ولوحدة السياق في الموردين آية ورواية وعليه المشهور وندرة الخلاف وضعفه ويحرم عليه الامتناع من التحمل والأداء نصّاً وكتاباً وإجماعاً بل الدليل عليه الأدلّة الأربعة والأحوط بل الأقوى وجوب الأداء وحرمة الكتمان إذا لم يدعى للتحمل بل علم تصادفاً الواقعة لاطلاق الآية والروايات والفتاوى فما ورد من عدم وجوب الأداء مع عدم دعوته للتحمل ضعيف مخالف لعمل الأصحاب .
ثمّ إنّ ما ذكرنا من اعتبار العلم المستند إلى الحس في مورد الشهادة إنما هو في غير ما ورد النصّ والإجماع على كفاية الاستفاضة والشياع فيه ولو مع عدم الرؤية كالنسب والنكاح والوقف والملك المطلق والولاء والعتق والموت وقل من خالف في المذكورات وانعقد على خلافه الإجماع لتعسر المشاهدة بل تعذرها فيها النصّ الوارد في مورد ثبوت الشئ بالاستفاضة منحصر في النسب و . . . . والولاية والنكاح والشهادات وفى خبر الفسق والملكية له والأحوط الاقتصار على مورد النصّ