على التوبة والأوّل أحوط .
( ب ) ترد شهادة شارب الخمر والمسكرات وأهل الغناء واللاعب بآلات القمار واللهو من المزمار والصنج والدف والكوبة وكذا لا تقبل من الزاني واللاطى وتارك الصلاة والغاصب والظالم وأكل مال اليتيم وغير ذلك ممّا ورد النصّ كخبر الذي فيه ذكر الرضا ( ع ) الكبائر للمأمون ، وما ذكر أنها أزيد من السبعين وازيد منه إلى سبعمائة والإجماع على كونه من أهل الكبائر وكذا أهل الغيبة والبهتان والكذب وغيرها من الكبائر وهى كثيرة جداً .
( ج ) الأقوى جواز ضرب الدف في الاعراس والختان للنبويين المنجبر ضعفهما بعمل المشهور المؤيدتين بما ورد من جواز التغني في الاعراس وحلية أجرة المغنية فيها وإن كان الأحوط في الموضعين الاحتراز .
الخامس : طهارة المولد فلا تقبل الشهادة من ولد الزنا مطلقاً إذا كان معلوم الحال بلا خلاف سواء كان في الحقوق والأموال أو في الحدود وعليه الأصحاب والنصوص بذلك مستفيضة كالصحيح
« عن شهادة ولد الزنا فقال لا » « 1 »
وغيره من المعتبرة وإذا كان مجهول الحال ولو مع نسبة في الألسن إلى الزنا فلا يصغى إليه وتقبل شهادته للاطلاقات والعمومات في قبول شهادة عدول المؤمنين .
السادس : عدم التهمة وظن الكذب اعتباراً ووجداناً للنصوص المستفيضة برد شهادة الظنين والمتهم التي بها يخصص لعموم قبول شهادة عدول المؤمنين ومورد التهمة ما يرجع الشهادة له كما إذا شهد الشريك لشريكه بحيث يرجع النفع في الشهادة إلى نفسه مثلًا وكذا الشهادة على العدو والخصم ولا خلاف في ذلك وإنما الاشكال في ورود النصوص بقبول شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس والوالد لولده وعليه وبالعكس والصديق لصديقه وعليه والضيف لمضيفه وعليه والأجير لمستأجره وعليه وغير ذلك مع أن هذه الموارد مورد التهمة لكن الأقوى في هذه الموارد قبول
هامش
( 1 ) . التهذيب الاحكام 6 : 244 ، باب البينات ، الحديث 16 ووسائل الشيعة 27 : 376 ، باب عدم قبول شهادة ولد الزنا ، الحديث 33987 .