كتاب الشهادات
هي جمع للشهادة بمعنى الحضور لغة والمراد هنا معناه العرفي الذي هو الاخبار الجازم عن الحقا اللازم للغير عند الحاكم أو غيره ولم يرد لها معنى شرعياً غير ما هو معهود عند العرف فهم الحاكم بين موردها من موارد الرواية والحكم والفتوى والنظر فيه يذكر في فصول :
فصل : في صفات الشهود
يشترط في الشاهد أمور ستة :
الأوّل : البلوغ فلا تصحّ شهادة الصبيان لرفع القلم ولعقد الشرائط المعتبرة في الشاهد من العدالة وغيرها في الصبى ما لم يبلغ وللنصوص الخاصة الظاهرة في عدم قبول الشهادة من الصبيان إلّا في القتل كما في صحيح جميل وخبرى ابن حمران ويونس
« عن شهادة الصبى قال فقال ( ع ) لا إلّا في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني » « 1 »
وفى خبر يؤخذ بشهادة الصبيان ما لم يتفرقوا وما ورد من خبري طلحة وإسماعيل بن جعفر ضعيف في الغاية سنداً ودلالتاً لا يقاوم الأدلّة بالضرورة لعدم حجية قول إسماعيل مع أنه مطلق يحمل على المقيد وهو الشهادة بالقتل فقط وخبر طلحة ظاهر في الشهادة بينهم أي النزاع والتشاجر بين الصبيان والشجاح والجراح والقتل والضرب فيما بينهم كما في خبر السكوني الذي حكم فيه علي ( ع ) بشهادة الصبيان في قتلهم بعضهم بعضاً فلا يعم
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 389 ، باب شهادت الصبيان ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 27 : 343 ، باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان ، الحديث 33889 .