وادعيا كلّ منهما ان الولد لي فيقرع الحاكم بينهما وقد مرّ حكمه في النكاح .
السادس : لو قال الزوجة هذه الدار اصدقنى زوجي وقال ولده بل هي ميراث أبى فالقول قوله وعليها البينة فإن أقامت البينة على الاصداق فهي لها وإلٌّا فعليه اليمين فيحكم وليس عليه البينة لأنه منكر وليس بمدع ما لم يخالف قولها لأنها مقرة بأنها كانت له سابقاً كما يقول الولد لكنها مدعية بانتقالها إليها في حياته وهو منكر لذلك ولا يحكم ببينة الولد بل عليه اليمين فقط لما مرّ من تقديم بينة الخارج لخبر منصور وظاهر قوله
« ان البينة على المدعى واليمين على الجاحد » . « 1 »
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 13 : 206 .