تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والقول قول مدّعى الأقل ويكون عليه الحلف في نفى الزيادة لأنه جاحد لها وهو مدعيها وهكذا في كلّ عقد كالقرض والابراء وثمن المبيع ومدة السلم وغر ذلك ممّا اختلفا في الزيادة والنقصان فالأصل عدم الزيادة والمدّعى من يدعيها وقد يكون الاختلاف بينهما في العقود بحيث يكون كلاهما مدعياً ومنكراً كما إذا قال المؤجر اجرتك هذا الدار نسبة وقال المستأجر أجرتنى هذا الدكان بسنتين أو اعرتنى مثلًا أو صالحتنى أو بعت منى فعلى كلّ منهما البينة فإن أقام أحدهما فقط فيحكم له ومع عدم البينة منهما فيتحالفان ويبطل العقد في الظاهر رأساً ومع حلف أحدهما فقط فيحكم للحالف هذا كله موافق للضوابط والأصول وعليه عمل الأصحاب في ذكر التنازع في أبواب العقود . الثالث : لو كان الصغير في يد أحد وكان مجهولًا نسبه فادّعى انه ملكه فالقول قوله لدعواه أمراً ممكناً من غير معارض وكذا إذا كان في يد الاثنين وادعيا ملكية وعليه المشهور فلا اعتبار هنا بأصالة الحرية من جهة عدم المعارض امّا إذا كان بالغاً فالأصل حريته إلّا باقراره بالرقيه فإن أقر بالرقية من غير ذكر مالكه فالاختلاف بين المدعيين في انه بتمامه ملكه حكمه حكم الخلاف في غير العبد من سائر الأموال وقد مرّ وان أقر لأحدهما فقط فيحكم له في ظاهر الأصحاب ولخبر حمران وإلّا فالرجوع إلى البينة واليمين بمقتضى الضوابط هنا أيضاً متبع والله العالم . الرابع : إذا كان شيئاً ذا اجزاء في يد الاثنين لا على نحو الإشاعة بأن يكون نصفه المفروز كحجرة من الدار في يد أحدهما وحجرة أخرى في يد الآخر وادّعى كلّ واحد منهما الجميع من الدار المشتمل على الحجرتين فإن أقاما معاً البينة أو لم يقما معاً وحلفا معاً كان ما في يد كلّ منهما للآخر عملًا بمقتضى القواعد وإن لم يحلفا معاً ونكلا معاً فيسقط دعواهما وكان ما في يد كلّ منهما لنفسه بمقتضى اليد مع احتمال مثل الفرض الأوّل أيضاً بالتبديل من جهة صدق انه امتنع عن الحلف المتوجه إليه فيكون ما في يد المنكر للمدّعى مع عدم حلفه ولعله أولى والأحوط في الصور المشكلة التصالح ولذا ورد انه يستحبّ للقاضي التصالح بين المتنازعيين ما أمكن والله الموفق . الخامس : إذا وطئا شبهة مرأة في ظهر وحصل الولد بعد ستة اشهر لا يمكن لحوق الولد إلّا بهما
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 330 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)