حقوق الناس غير المالى ففي الحدود وحقّ الله تعالى أولى بعدم الثبوت للتساهل في الحدود وعدم ثبوتها باليمين مع ثبوت حقّ الناس المالى بها والله العالم .
( د ) الظاهر عدم الخلاف في تقديم الشهادة على الحلف لكونه المتيقن فمع العكس فأصالة عدم تأثيره محكمة اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد اليقين .
( ه - ) إذا اعرض المدّعى عن احضار الشهود وقنع بيمين المنكر فحلف المنكر سقط حقّه ولا ينفعه احضارها بعد الحلف كما مرّ سواء حكم الحاكم بسقوط الحقّ أو لا لاطلاق الأدلّة السابقة إنما الكلام في انه إذا اعرض عن الشهود وقال أسقطت حقّى عن البينة ورضيت باليمين فندم من ذلك وبدا له قبل الحلف فهل له احضار البينة ويثبت بها حقّه أو لا فيه وجهان من سقوط حقّه في البينة باسقاطه لأنه حقّه ومن عموم الأدلّة واطلاقها في ان للمدّعى البينة وعدم معلومية قابلية هذا الحقّ للاسقاط والأقوى الأخير وهو المعروف من مذهب الأصحاب .
( و ) لا يثبت حكم الحاكم في حقّ الحاكم أو غيره بالظنّ الذي لا دليل على تنزيله شرعاً منزلة العلم فيثبت بالعلم من أي وجه حصل بالضرورة وبالبينة على نفس الحكم لحجية البينة شرعاً امّا ثبوته بكتابة الحاكم أو اخباره بحكمه السابق أو شهادة العدلين على اخبار الحاكم بحكمه فلا دليل على حجتها شرعاً إلّا إذا أفادت العلم بالحكم فيجب على الحاكم الثاني وغيره تنفيذ الحكم المعلوم امّا عدم حجية الكتابة بنفسها هنا دون مثل كبت الأحاديث الذي جرت السيرة بالعمل بها من جهة الانسداد والمفروض في المقام انفتاح باب العلم بحكم الحاكم واخبار الحاكم شفاهاً ليس بحجّة من جهة الوحدة والمعتبر في الشهادة التعدد والبينة التي شهدت باخبار الحاكم فرع لسماعه من الحاكم وقد قلنا بعدم حجته وفى الخبر عن علي ( ع ) عدم العمل بكتابة قاض إلى قاض والله العالم .
ختام في القسمة :
وهى كما تناسب المقام تناسب كتاب الشركة ويدلّ على مشروعيتها الكتاب والسنّة المستفيضة
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 321
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٣٢١