واحد مع يمين صاحب الحقّ » « 1 »
وغيرها وأكثرها وإن كان يعم جميع الدعاوى مالياً كان أو غيره إلّا أن بعضها خاصّ بالدين كموثقة أبي بصير وبعضها جميع حقوق الناس دون حقوق الله كصحيحة محمّد فاخصها التخصيص بالدين ولا يبعد تعميمها بمطلق المال ولو كان عيناً كما صرّح به في خبر درع مغلول مع نقل الشهرة على العمل به بل التعميم إلى مطلق حقوق الناس غير بعيد للتصريح في الصحيحة محمّد ولا خلاف في عدم الثبوت في حقّ الله والحدود والهلال للأصل والنصّ ويأتي ان الدعاوى في الحقوق يثبت برجل وامرأتين أيضاً مع مورده ودليله إن شاء الله .
( ز ) لما كان الدليل في الادّعاء على الميت الذي يثبت بالبينة واليمين خلاف الأصل فيقتصر في مورد النصّ وهو مورد الدين ويكون الحلف من المدّعى للدعوى التقديري الآخر من الميت لعلّه يقول إني وفيت دينك ولا بينة فيحلف المدّعى الذي هو منكر الوفاء على مقتضى القواعد .
فعلى هذا لا يجرى ذلك في الادعاء على العين الموجودة لكنه أحوط .
( ح ) إذا كان المدّعى متعدداً شركاء في الحقّ ولهم شاهد واحد فلكلّ من المدعين حلف واحد حتّى يستحق حصّته منه ولا يكفى حلف واحد من الجميع للأصل ولان الدعوى في قوة الدعاوى المتعددة فلكلّ منها حكمها والله العالم به .
( ط ) إذا أجاب المدّعى عليه بالردّ والاقباض فهو اقرار بثبوت الدين ويكون المدّعى عليه مدعياً للردّ والمدّعى مدعى عليه للردّ فإن أجاب المدّعى عليه الثانوي بتصديقه في الردّ فيسقط الدعوى رأساً وإلّا فاليمين على المدّعى الأوّل إن لم تقم البينة على الردّ من المدّعى الثاني والوجه في المسألة ظاهر .
( ى ) إذا كان المدّعى عليه وكيلًا فاقراره ليس باقرار لأنه في حقّ الغير وكذا لا يتوجه إليه الحلف لاختصاص أدلته بشخص المدّعى عليه لا وكيله وكذا في كلّ مورد يكون الاقرار أو
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 385 ، باب شهادة الواحد ويمين المدعى ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 27 : 264 ، باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس ، الحديث 33733 .