تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وذلك خارج عن وظيفة الفقه وراجع إلى علم الحساب واهم ما في هذا الباب معرفة النسبة بين الأعداد لتحصيل المخرج المشترك للكسور وبين سهام أشخاص كلّ صنف من ذوات الفروض كما إذا كان الوارث ثلاثة زوجات وخمسة اخوة من الامّ وأخوين من الأبوين فالفريضة من اثنا عشر الحاصل من ضرب الأربعة وهى مخرج فريضة الزوجة وهى الربع في الثلاثة وهى مخرج فريضة الكلالة من الامّ بسبب التباين بين العددين فللزوجة منه ثلاثة ينطبق باعدادهن وللكلالة من الامّ أربعة يباين عددهم فيضرب الأصل 12 في 5 يحصل 60 فيكون ربعه 15 للزوجات الثلاثة كلّ واحدة منهن 5 وللأخوة من الامّ 20 لكلّ واحد منهم 4 فمجموع سهامهم من 60 يصير 35 والباقي من 60 يكون 25 لا ينطبق على عددهما من أخوة الأبوين فلابدّ من ضرب 60 في الاثنين فيكون الفريضة منكسر إلى مأة وعشرين لكلّ زوجة 10 لكلّ أخ من الامّ 8 لكلّ أخ من الأب 25 والعددان متباينان إذا كانا كالخمسة والسبعة ليس لهما غير الواحد عاد ومتوافقان إن كانا كالتسعة والستة لهما عاد مشترك الموسوم بالوفق وهى هنا الثلاثة ومتداخلان إن كانا كالخمسة والعشرين إذا قسم الأعظم والأكثر على الأقل لا يبقى شئ ينكسر على الأقل ومتماثلان كالخمسة والخمسة وهو ظاهر وليرجع الحساب هنا إلى ما اصلحوا عليه الرياضيون من تحصيل أقل مضرب مشترك بين الأعداد المفروضة امّا بوسيلة تجزية الأعداد بعوامل فردها الأوّل أو بوسيلة تحصيل وفقها بالعمل الموسوم بالسلم ثمّ يقسم حاصل ضرب العدين أو الأعداد عى وفقها المشترك ليحصل المخرج المشترك وبالتأمل فيما ذكرنا وبالرجوع إلى القواعد المقررة في تحويل الكسور بمخرج المشترك والرفع والتنجيس وتحويل الكسر بأبسط صوره وجمع الكسور المتعارفة وتفريقها وضربها وتقسيمها يحصل الملكة لحلّ المسائل الحسابية الراجعة إلى المواريث والمناسخات وهى ان يموت أحد من الورّاث قبل ان تقسم التركة فتقسم سهمه متن التركة الأولى على وارثه فنسبة ما يأخذ كلّ وارث من وارث الذي مات من أصل تركة المورث الأوّل يوجب الرجوع إلى قواعد الراجعة إلى كسر المضاف إلى المكسر وبعض القواعد المشار إليها .