تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
المشهور بين الأصحاب توارث الأب وولده مطلقاً خرج عنه اللعان ونفيه منه به وبقى الباقي تحت العموم والاطلاقات فلا أثر لتبرى كلّ منهما عن الآخر من جريرة الآخر وجنايته وميراثه ولا ينفى الولد عنه بغير اللعان ولا ينقطع النسب منهما بالتبري كما ورد في النصّ الخاصّ أيضاً بعدم امكان التفصي بين الوالد والولد فيرث كلّ منهما من الآخر ولو مع التبري فلا وجه للقول بعدم ارث الوالد فقط من الولد لو تبرى منه عند الحاكم لوجود النصّ الخاصّ المعتبر في المسألة لاعراض الأصحاب عن العمل به فهو لشذوذه وعدم مقاومته لأدلة المشهور وندرة القائل به ضعيف . ويشكل بأن دليله الروايات المعتبرة من غير معارض لها إلّا القاعدة المستفادة من العمومات والاطلاقات فيجب تخصيصها وتقييدها بهذه الروايات المعتبرة ومجرد الشهرة على خلافها غير حجّة إلّا إذا ثبت الإجماع وهو غير ثابت فالتوقف في المسألة أولى وأحوط والله الموفق .

فصل : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

واعلم أن الأصل عدم الإرث إلّا بعد تحقق سبق موت المورث وتأخر موت الوارث فلو سبق موت الوارث أو تقارن موته بموته فلا ميراث بينهما وهذا الأصل ممّا لا خلاف ولا اشكال فيه وهو استصحاب عدم دخول المال في ملكه وعدم خروجه من ملك مالكه مثلًا فإذا اشتبه السبق واللحوق والتقارن فالمرجع الأصل المذكور وعدم التوارث إلّا ما خرج بالدليل كما ورد النصوص المستفيضة المعمول بها عند الأصحاب من غير نقل خلاف في التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم مع اشتباه السبق واللحوق في موتهم منها صحيحة عبد الرحمن « عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال يورث بعضهم من بعض » « 1 » ولما كان الحكم بتواثهما مخالفاً للأصل والضوابط فلابدّ من الاقتصار على خصوص مورد النصوص وهو الغرقى والمهدوم عليهم فلا يتعدى بالحريق والطاعون والموت حتف الأنف مضافاً إلى بعض ما ورد في عدم التوارث في الموت بغير الغرق والهدم كرواية موت امّ كلثوم مع ابنها زيد بن عمر ومورد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 307 ، باب انه يرث كل واحد منهم ، الحديث 33053 والفصول المهمة في أصول الأئمة ، 2 : 493 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 297 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)