تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
في غيره من الأموال التي هي أمانة شرعية . وخامسها : دفعه إلى الحاكم وعليه صرفه بمقتضى نظره فيه لأنه بمنزلته ونايبه وولايته عنه . وسادسها : انه كباقي أموال الخاصة للإمام كسهام الثلاثة من الخمس وقد مرّ ان الأقوى جواز صرفه في ترويج الشرع وفى مصالح الطلاب والعلماء والمروجين وأهل العلم وعندي الأقوى الأخير بناءً على المختار في الخمس وبعده القول الأوّل للصحيح المصرح بأنه من الأنفال يصرف في فقراء المسلمين وهو الأحوط بين القول الأوّل والثاني والأحوط صرفه في فقراء المؤمنين من أهل العلم والترويج والفضل خصوصاً في البلد وكان من السادة فيكون به العمل على الأوّل والثاني والثالث والسادس والله العالم بحقائق الأمور . ختام : ولد الملاعنة لا يرث من أبيه وأقارب أبيه لانقطاع نسبه به ويرث من امّه واخوته من امّه وأخواله وكذا يرثون منه الأخوة من الامّ والأخوال والخالات وامّه وولده على حسب طبقات الإرث وقد مرّ انه ان أقر الأب بعد اللعان بأنه منه يرث الولد منه ولا يرث من الولد لا قراره ولانقطاع النسب لا توارث بينه وبين أقارب أبيه ولو بعد الاقرار اقتصاراً في الحكم المخالف للأصل على مورد التعين ولا توارث بين ولد الزنا وامّه وأبيه إذا كان الزنا منهما لعدم النسب بالزنا وإذا كان الزنا من طرف واحد فقط فيتوارث الولد مع الطرف الذي ليس عمله الزنا لثبوت النسب بالشبهة ويرث ابنه منه كابن الملاعنة يرثه ابنه وبالتأمل في قواعد الباب وما مرّ من الأحكام الكلية تظهر فروع مسألة ارث ولد الزنا وولد الملاعنة وما ورد من الشواذ والضعاف على خلاف ما ذكرناه فهو موافق للعامّة ومطروح عند أصحابنا فالعمل بمقتضى القواعد المزبور متعين . تتمة : قد مرّ حكم مال المفقود وميراثه وكذا حكم الجنين وانه يرث ويورث ولو لم تلجه الروح بشرط ان توضع حيا فإن سقط فلا يرث ولا يورث ويعلم حياته بحركة أو صياح ولو مات في
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 294 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)