تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وفى مرسل ابن أبي عقيل « الخنثى عند آل الرسول ( ص ) ينظر فإن كان هناك علامة يتبين بها الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك » « 1 » وجبر ضعفه بالاعتبار وما مرّ من اختلاف الآثار فإن لم يظهر الأمر بالعلائم المذكورة وغيرها فهل يقرع له كما قيل لأنها لكلّ أمر مشكل أو له نصيب بين الذكر والأنثى كما عليه المشهور لظهور بعض النصوص في ان له نصف ما للرجال والنساء الأقوى الثاني للنصّ وعدم مورد هنا للقرعة بعد ورود النصّ فلا اشكال وقد ورد في بعض النصوص عد أضلاعه فمع التساوي يورث ارث المرأة ويلحق بالنساء ومع الاختلاف بين اليمين واليسار بمعنى كون الأيسر انقص من الأيمن فهو ملحق بالرجال ولا بأس بالعمل به لاعتبار سنده لكنه من جمله العلائم فلا يعارض ما يحكم بان له نصف نصيب الرجل والمرأة لان الجمع بين النصوص بوجوب الرجوع إلى العلائم من البول والحيض والاحتلام وابنات اللحية والثدي وعد الأضلاع فمع عدم التبيين بذلك وتعارض الأمارات فالمرجع الرجوع إلى النصّ الذي حكم بأن له نصف النصيبين فلا معارضة في البين والأحوط بل الأقوى النظر في المرآة ليعلم كيفية بوله من العدول فقط كما في النصّ وإذا لم يكن له أحد من الفرجين ( ما للذكر وما للأنثى ) ولم يتبين حاله انه ذكر أو أنثى فقد ورد النصّ الخاصّ هنا بالقرعة وعليه عمل الأصحاب كما أنه ورد النصّ بان من له رأسان أو بدنان على حقو واحد لا يعلم أنه اثنان أو واحد يتبين من نومه ويقظته فإن انتبه أحدهما دون الآخر فهو اثنان ذكرين أو اثنيين وإلّا فواحد . فرع : قد ظهر ممّا مرّ حكم ميراث ولد الشبهة فإنه ملحق شرعاً بالواطي والموطوئة عند كون الشبهة منهما وبأحدهما إن كانت من أحدهما فيرث الولد ويورث ممّن له الشبهة لعموم أدلة الإرث بعد ثبوت النسب شرعاً بها . ختام :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 285 ، باب آنهاترث على الفرج الذي ، الحديث 33013 ووسائل الشيعة ( الأسلاميه ) 17 : 574 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 296 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)