تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ولو كانت ذات ولد منه وإن كان الأحوط حينئذ التصالح . الرابعة : إذا طلق زوجة بائنة ثمّ مات واشتبهت بين غيرها من زوجاته فمقتضى قاعدة القرعة لكلّ أمر مشكل العمل بها إلّا أنه ورد النصّ المعتبر المعمول به في خصوص مورده بوجوب عدة الوفاة على الجميع والإرث من الربع أو الثمن بينهن على السواء فلابدّ من الاقتصار بخصوص مورده من كونه ذات أربع وطلق واحدة وتزوج بالأخرى بعد عدتها ثمّ مات واشتبهت المطلقة بين غيرها من الثلاثة الأخرى فقال ( ع ) بأن للخامسة ربع الثمن وبقية الثمن لجميع الأربعة المشتبهة بالسوية وعليهن العدة ولا بأس بالتعدى عن خصوص مورده لان دليل القرعة في مورد عدم دليل آخر والنصّ الوارد هنا كاف في خروج المقام عن مورد القرعة فتأمل . فصل إذا لم يكن للميت وارث من ذوى الأنساب على طبقاتهم الثلاثة فيرث المعتق بالولاء ثمّ مع عدم المعتق ومن بحكمه فالولاء والميراث نصّاً من الجريرة وللزوجين في هذين المقامين النصيب الأعلى ولا ردّ ولا نقص عليهما ومع عدم الولاء بما ذكر فالمال كله للزوج بالفرض والردّ كما مرّ ولا رد على الزوجة فيكون لها الربع والباقي للإمام ومع عدم الزوجين فالجميع للإمام ( ع ) بلا خلاف يعتد به وعليه النصوص . وهنا مسائل : الأولى : لا يمراث ولا ولاء للمعتق بالفتح للأصل واختصاص النصوص ومعاقد الإجماعات وكلمات الأصحاب بثبوتهما للمعتق ولا دلالة في قوله ( ع ) « الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب » « 1 » على التوارث من الطرفين وإنما الولاء بمقتضى النصوص وكلمات الأصحاب لمن اعتق تبرعاً لله تعالى فلا ولاء لمن اعتق في كفّارة لوجوبه عليه كما عليه النصوص والفتاوى ويشترط
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 133 ، باب ولاء المعتق ، الحديث 3494 ووسائل الشيعة 23 : 75 ، باب انه لا يصح بيع الولاء ، الحديث 29136 .