تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
أمّا بالأب أو بالامّ أو بالأبوين والظاهر عدم الخلاف في ان أخ الامّ للُامّ كالكلالة الامّى له السدس مع الوحدة والثلث مع التعدد يقتسمون بالسوية وأخ الأب لُامّ الميت لا يرث مع وجود أخ الأبوين لها فالثلث الذي هو سهم الخؤلة مع تفرقهم سدسه أو ثلثه للُامّى فقط بالسوية بينهم والبقية من خمسة أسداس الثلث أو الثلثان من الثلث للأبوين من الأخوال للذكر مثل حظ الأنثيين على ما قالوا وعندي في المسألة محل للتأمل والنظر فإن ثبت الإجماع فهو وإلّا فمقتضى ظاهر النصوص عدم الفرق بين الأقسام الثلاثة من الأخوال والخالات وكذا بين الأعمام والعمات لصدق العمومة والخؤلة واطلاق النصوص ودلالة قوله ( ع ) « وعمك أخو أبيك لأبيه وامّه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه الخ » « 1 » أخص من تمام المدعى والحاصل ان المسألة في طرفي العمومة والخؤلة مع الاختلاف من المشكلات وطريق الاحتياط سبيل النجاة .

فصل : في ميراث الزوجين

وفيه مسائل : الأولى : ومن أحكام مواريث الزوجين مضافاً إلى ما مرّ من أصولها انهما يتوارثان في العقد الدائم مطلقاً مدخولة كانت المرأة أو مريضة كانت أو صحيحة حائلة أو حاملة في سن من تحيض أو يائسة صغيرة كانت أو كبيرة وكذا في طرف الزوج إلّا إذا زوجها في مرض موته ولم يدخل بها فقد مرّ بطلان النكاح بالموت وانفساخه فلا عدة ولا مهر ولا ميراث لها أصلًا ويرث الزوج صغيراً أو كبيراً ويدلّ على ما ذكرنا من اطلاق توارث الزوجين اطلاقات توارثهما من الكتاب والسنّة وخصوص النصوص الواردة في ارث الزوجة الغير المدخولة والصغيرة والمطلقة الرجعية في العدة معللًا بأنها في حكم الزوجة . كما في الصحيح « في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 4 : 42 وجامع المدارك 5 : 341 .