تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الميراث » « 1 » وفى الآخر « إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها وقال هو يرث ويورث ما لم‌تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة » « 2 » وفى الصحيح « في الصبى يتزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » « 3 » والظاهر عدم الخلاف في الأحكام المزبورة وما ورد من الشواذ والضعاف معارضاً لما ذكرنا فمطروح ومعرض عنه عند الأصحاب وحمل على محامل لا تنافى ما عليه الأصحاب ولا ترث الزوجين بعد العدة ولا في العدة البائنة لانقطاع الزوجية التي هي سبب التوارث وللنصوص كالصحيح الثاني المتقدم وبلا خلاف أصلًا نعم قد مرّ في كتاب الطلاق استثناء مورد خاصّ وهو ما إذا طلقها في مرض موته رجعياً كان أو بائناً فإنها ترثه ولا يرثها في العدة مطلقاً وبعد العدة إلى مضى سنة هلالية كما مرّ الدليل عليه من النصّ والإجماع ولا يرث الزوج منها إلّا في العدة الرجعية فقط . الثانية : الزوج والزوجة يرثان مع جميع طبقات الإرث من الأنساب والولاء كما في الصحيح « ان الله ادخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن » « 4 » ونصيب الأعلى للزوج مع عدم الولد لها النصف والأخفض معه الربع والزوجة الأعلى منها مع عدم الولد له الربع والأخفض مع الولد الثمن والثمن والربع يقتسم بينهن مع التعدد ولو كن ثمانية كما إذا طلق الأربع في مرض موته وتزوج بأربع اخر ودخل بهن ثمّ مات فإن الثمانية ترثن الربع أو الثمن بالسوية وإذا لم يكن الوارث عدا الإمام فالزوج يرث جميع المال نصفه بالفرض والباقي بالرد والزوجة ترث الربع بالفرض ولا يرد إليها شئ على الأصح كما مرّ الدليل على جميع ما سبق من النصوص والإجماع وظاهر الكتاب في بعضه ولا خلاف في ان الزوج يرث من جميع تركة الزوجة
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 118 ، باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل ، الحديث 1 وعوالي اللآلي 3 : 363 ، باب النكاح . ( 2 ) . الكافي 7 : 137 ، باب ميراث المطلقات في المرض ، الحديث 3 والتهذيب الأحكام : 383 ، باب ميراث المطلقات ، الحديث 2 . ( 3 ) . التهذيب الاحكام 7 : 389 وجواهر الكلام 29 : 173 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 195 ، باب ان للزوج النصف مع عدم ، الحديث 32806 وجامع المدارك 5 : 283 .