والإجماعات وفى الصحيح
« وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه » « 1 »
وقال بعضهم بأن ميراث الأعمام ميراث الأخ من الأب وميراث الأخوال ميراث كلالة الامّ ولا دليل على هذا التنزيل مطلقاً .
فروع :
الأوّل : لهذه الطبقة مراتب لا يرث من في المرتبة المتأخرة إلّا مع فقد من في المرتبة المتقدّمة إلّا في مسألة واحدة مجمع عليها كما يأتي فالمرتبة الأولى منها نفس الأعمام والعمات والخالات والأخوال للمتوفى والمرتبة الثانية أولاد المذكورين وان نزل والمرتبة الثالثة المذكورون لأب الميت أو لُامّه أولهما وفى هذه المرتبة لا خلاف نصّاً وإجماعاً في عدم ارث المنتسبين بالأب فقط إلّا مع فقد المنتسبين بالأبوين ويجتمع مع المنتسبين بالامّ فقط فحينئذ الثلثان للمتقرب بالأب والامّ أو للأب فقط مع عدم الأبوين والثلث للمنتسب بالامّ بالنصّ فحينئذ حالها حال الكلالات الثلاثة .
الثاني : إذا كان الوارث الأعمام والعمات والخالات والأخوال لأب الميت ومثلها لُامّها فالمسألة يرجع إلى ما قلنا في الأجداد الثمانية من الكيفية والقسمة والخلاف في موارد التفاضل بين الرجال والنساء في بعض موارده والكلام الكلام فعلى المختار هناك من قسمة التركة ستة وثلاثون فهنا كذلك ويحتمل أربعة وخمسون وعلى المشهور من مأة وثمانية والأمر سهل لندرة الوقوع واسخفها ما في المستند من سبعة وعشرين والله العالم .
الثالث : لا يخفى ان العمّ مثلًا لما كان أخ الأب والأخوة على ثلاثة أقسام كما مرّ من الكلالات الثلثية فالعم للميت امّا عم لأب وامّ وامّا للأب وامّا للُامّ بمعنى انه أخ للأب من الأبوين أو من الامّ أو من الأب وظاهر النصّ والفتاوى عدم ارث للعم الذي هو أخ من الأب فقط لأب الميت إلّا مع فقد العم والعمة من الأبوين لأب الميت بمعنى عدم كلالة الأبوين لأب الميت فيرث حينئذ كلالة
هامش
( 1 ) . التهذيب الأحكام : 325 ، باب ميراث الأعمال والعمات ، الحديث 9 ووسائل الشيعة 26 : 162 ، باب ان أولاد الإخوة يقومون ، الحديث 32722 .