تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الأب لأب الميت عن الميت ولا خلاف ولا اشكال في ذلك إنما الكلام في مقدار ارث العم والعمة من كلاله الامّ لأب الميت وفى ان القسمة حينئذ بين العم والعمة هل هي بالتساوي أو بالاختلاف الظاهر من اطلاقات النصوص وبعض الفتاوى عدم الفرق بينهما وبين كلالة الأبوين لأب الميت لصدق العم والعمة في الجميع وفى التفاضل بين الذكر والأنثى والمشهور على أن ارث العم من الامّ فقط السدس مع الوحدة والثلث مع التعدد بين الذكر والأنثى بالسوية كما في كلالة الام وهى كلالة الامّ أيضاً لأب الميت ونقل عليه الإجماع أيضاً والمسألة غامضة فالأحوط التصالح بين الورثة . الرابع : قد ظهر ممّا مرّ عدم ارث أولاد العمومة والخؤلة مع وجود أحد من العمومة أو الخؤلة إلّا في المسألة الإجماعية المشار إليها آنفاً وهو ما إذا كان الوارث ابن عم من الأبوين ( أي يكون أبوه أخاً لأب الميت من كلالة الأبوين ) مع وجود العم من الأب فقط وعليه النصّ الصحيح المعمول به عند الأصحاب فالعمل به متعين إلّا أنه لما كان مخالفاً للضوابط والأصول فلابدّ من الاقتصار على خصوص مورده المتيقن وهو ابن عم واحد فقط مع عمّ من الأب فقط فمع دخول الزوج أو الزوجة أو وجود الخال أو الخالة مطلقاً أو تعدد بنى الأعمام أو تعدد العم أو غير ذلك فلابدّ من العمل بمقتضى القواعد والأصول المقررة والاحتياط بالتصالح والتراضي سبيل النجاة . الخامس : إذا اجتمع لوارث سببان للإرث من النسب أو السبب كالزوج الذي هو ابن عمّ للميت فمقتضى العمل بالدليلين والسببين وأصالة عدم التداخل ان يرث بالسببين إلّا إذا كان أحد السببين مانعاً وحاجباً عن الآخر مثل ابن عم هو أخ لُامّ فيرث من جهة المانع فقط والوجه فيه ظاهر . السادس : يرث الزجين النصيب الأعلى مع العمومة والخؤلة وحكم نصيبهم ما سبق بعد أخذ الزوج أو الزوجة نصيبه فالباقي للعمومة والخؤلة سدس الأصل أو ثلثه للخؤلة لأنهم بمنزلة الامّ وكلالة الامّ لا ينقص من نصيبهم شئ والباقي للعمومة على ما يظهر من فتاوى الأصحاب فما يأخذه أحد الزوجين ينقص من سهم العمومة فقط على ما فصلناه بلا خلاف نصّاً وإجماعاً . السابع : حكم الخالات والأخوال في أقسامهم الثلاثة حكم الأعمام فالخال مثلًا أخ لُامّ الميت