تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
أخيك لأبيك أولى بك من عمك » « 1 » الحديث وهو صريح في المقصود أيضاً لان ابن الأخ لأب متأخر رتبته عن الأخ لأب وهو متأخر من الأخ لأبويه ومع تأخره بمرتبتين مقدم على العم فظهر ان المسألة من الواضحات . إذا عرفت هذا فاعلم أن الأعمام والعمات ينتسبون إلى الميت بالأب فميراثهم ميراث الأب والأخوال والخالات ينتسبون إليه بالامّ فميراثهم ميراث الامّ وهو الثلث فإذا كان الوارث الأعمام والعمات والخالات والأخوال للميت فحاله حال ما إذا كان الوارث منحصراً بالأبوين ثلثه للُامّ والثلثان للأب فكذا هنا كما ورد في النصّ للعم الثلثان وللخال الثلث وفى آخر للعمة الثلثان وللخالة الثلث فمع انفراد كلّ واحد منهما فالمال كله له ذكراً كان أو أنثى ومع التعدد من الأعمام فيقتسمون بالسوية ومع العمات فللذكر مثل حظّ الأنثيين ومع الاجتماع من الأعمام والعمات والأخوال والخالات فالثلثان يقتسم بين الأعمام والعمات للذكر ضعف الأنثى بقاعدة التفاضل بين الرجال والنساء من غير خلاف في المسألة ولخبر سلمة « قال ( ع ) للعم الثلثان وللعمة الثلث » « 2 » والثلث الآخر بين الخالات والأخوال بالسوية على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه لقاعدة الاشتراك هنا والأصل في الشركة التساوي إلّا ما خرج بالدليل ولعلّ الترجيح في تعارض القاعدتين لقاعدة التفاضل الحاكم على قاعدة الشركة إلّا في مورد الشك وهنا مورده بقرينة الإجماع ومع عدم الأعمام والأخوال فأولادهم بمنزلتهم وارث الأولاد ارث أبائهم فأولاد العم لهم الثلثان وإن كان أنثى وأولاد العمة لهم الثلث وإن كانوا ذكوراً ومتعدداً وهكذا في طرف الأخوال فولد الخال والخالة لهم الثلث مع أولاد الأعمام مثلًا وهذا الثلث ينقسم بالسوية بين أولاد الخال والخالة فولد الخالة ولو كان أنثى وواحد يساوى نصيبه مع عشرة من أولاد الخال ذكوراً لان كلّ قريب يرث نصيب من يتقرب به إلى الميت كما هو المستفاد من النصوص
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 12 : 13 ورياض المسائل 12 : 437 . ( 2 ) . الاستبصار 4 : 171 ، باب ميراث الأولى من ذوى ، الحديث 6 والتهذيب : 328 ، باب ميراث الأعمام والعمات ، الحديث 18 .