تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وأولاد لأخت وجدان كلهم من الأب فيقسم الثلثان بينهم اسداساً سدسان للجدّ وسدس للجدة وسدسان لأولاد الأخ وسدس لأولاد الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين في أولاد الأخ والأخت كلّ ذلك مقتضى ظواهر النصوص والفتاوى كما في الرياض وإن كان ظاهر بعض كلمات الفقهاء يوهم غير ذلك إلّا أن التدبّر في مجموع كلماتهم يوجب ثبوت ما ذكرناه والله الموفق . الثالث : إذا اجتمعت ثمانية أجداد للميت أربعة لأبيه وأربعة من امّه مع عدم الأجداد الأربعة لنفسه فيكون الثلث لأجداده الأربعة من امّه بينهم بالسوية ارباعاً لأنهم بمنزلة كلالة الامّ فريضتهم الثلث من غير التفاضل والثلثان للأجداد من أبيه للذكر مثل حظّ الأنثيين اسداساً لكلّ من الجدين سدسان ولكلّ من الجدتين سدس فالفريضة من ستة وثلاثون والمشهور من مائة وثمانية بناءً على اختلاف الأجداد الأربعة في الأب للأب والامّ للأب وقيل بأربعة وخمسين ولا يخلو عن بعد ولكن ما في المستند من السبعة والعشرون في غاية البعد بناءً على تفاضل سهم الأجداد الامّى والابى من امّ الميت مطلقاً ولا وجه له فتدبّر . الطبقة الثالثة : في ميراث العمومة والخؤلة الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم بعد عدمهم وقد مرّ عدم ارث هذه الطبقة إلّا بعد فقد الأجداد والأخوة والأخوات وان نزل للإجماع منا واشعار بعض النصوص بذلك وشذوذ المخالف منا كشذوذ مستنده ويكفى لمستند المشهور الرضوي المنجبر بالشهرة المحقّقة بل الإجماع في الحقيقة « قال ومن ترك عماً وجداً فالمال للجدّ وان ترك عماً وخالًا وجداً أو أخاً فالمال بين الأخ والجدّ ويسقط العم والخال » « 1 » ودلالته صريح في المطلوب وضعفه منجبر بما سمعت ويدلّ عليه أيضاً آية أولوا الأرحام وان الجدّ والأخ أقرب من العم والخال بضميمة النصوص الواردة في ان ولد الأخ بمنزلة الأخ شرعاً وجدّ العليا بمنزلة الأدنى مع عدمه وفى الخبر المعتبر أيضاً « وابن
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 12 : 557 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 284 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)