تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة بل لم يبعد تحصيل الإجماع في الأزمنة المتأخرة وإلى الطوائف من المعتبرة المستفيضة في ارث الأبوين والأولاد وعدم اجتماعهما في الطبقة إلّا الأزواج وان ولد الولد يحجب ما حجب الولد مطلقاً النصوص الخاصّة الظاهرة بل الصريحة في حرمان الجدّ والجدّة مطلقاً مع وجود أحد من الأبوين أو الأولاد وان نزل فما ورد من الشواذ على خلافه محمول على التقية أو على استحباب الطعمة كما صرّح باستحباب طعمتهما بعض النصوص كالصحيح « ان رسول الله أطعم الجدّة السدس ولم يفرض لها شيئاً » « 1 » وغيره من المعتبرة الظاهرة في استحباب اطعام الأب لأبويه إذا زاد نصيبه عن السدس بالسدس وعلى الامّ استحباب اطعام أبويها بالسدس إذا زاد نصيبها من السدس فلا يستحبّ عليها الاطعام عند حجبها بالولد أو الأخوة . الطبقة الثانية : في ميراث الإخوة والأجداد الأخوة وأولادهم عند عدمهم والأخوات وأولادهن عند عدمهن وكذا الأجداد من الأب أو الأُمّ وان علوا يرثون مع فقد من يرث في الطبقة الأولى من الأبوين أو أحدهما والأولاد وان نزل بلا خلاف يعتد به في المسألة والنصوص بذلك متواترة يأتي إلى بعضها الإشارة إن شاء الله تعالى . وقد مرت اجتماع الزوجين مع جميع الطبقات فميراثهما في هذه الطبقة نصيبهما الأعلى والباقي للأخوة والأجداد على ما يأتي وينبغي ان يعلم أن كلالة الأب فقط أي الأخوة والأخوات من الأب لا يرثون شيئاً مع وجود كلالة الأبوين بلا خلاف في البين نصّاً وفتوى وإنما يرثون مع عدم كلالة الأبوين وحكم ميراث كلاله الأب حكم كلالة الأبوين طابق النعل بالنعل نصّاً وإجماعاً فإنهم يقومون مقامهم عند عدمهم ويأتي إلى دليل المسألة الإشارة لكن كلالة الام يرثون مع كلالة الأبوين ومع كلالة الأب فقط ولهم الفريضة في كتاب الله للواحد السدس وللمتعدد الثلث كما قال الله فَهُمْ شُرَكاءُ فِى الثُّلُثِ « 2 » الآية ولا خلاف في ان كلالة الامّ شركاء في الثلث على السوية من غير تفضيل
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 114 ، باب ابن أخ وجد ، الحديث 13 ووسائل الشيعة 26 : 137 ، باب ان يستحب للأب ان ، الحديث 32669 . ( 2 ) . النساء : 12 .