تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ذكوراً واناثاً بخلاف كلاله الأبوين والأب فإنهم يتفاضلون في الميراث للذكر مثل حظّ الأنثيين بلا خلاف أصلًا والجدّ الأقرب يمنع الأعلى وكذا الجدّة والأخوة يمنع ولد الأخوة مطلقاً لآية أولوا الأرحام والنصّ والإجماع وكلّ واحد من هذه الطبقة إذا كان موجوداً فيمنع الإرث للطبقة الثالثة ولطبقات الولاء من غير خلاف وارتياب والنصوص بذلك مستفيضة ويأتي حكم مراتب هذه الطبقة إذ يمكن اجتماع مرتبة الثانية مع الأولى في الإرث كما إذا كان القريب من المرتبة الأولى مع أولاد الأخوة في فرض عدم الأخوة فيرثون أولادهم ميراث أبيهم مع الأجداد . إذا عرفت هذه المقدمات المعلومة بالنصوص والإجماع فاعلم أنه إذا انفرد أحد من الأجداد أو الأخوة أو الجدّات أو الأخوات فالمال كله له فإن كان مع أحد من الزوجين فلهما النصيب الأعلى والباقي كله له امّا حكم الأخوة مع عدم الأجداد والجدّات فإن كان من الامّ فقط وكان واحداً ذكوراً أو اناثاً فله السدس بنصّ القرآن ومع عدم غيره والباقي يرد عليه أيضاً بالقرابة ومع التعدد فلهم الثلث بالسوية ذكوراً واناثاً والباقي بالردّ ومع وجود اخوة الأبوين معهم فلكلالة الامّ فرضه من السدس أو الثلث والباقي لأخوة الأبوين ومع فقدهم فلأخوة الأب كما مرّ ولا فرض لكلالة الأبوين أو الأب إلّا في الأخت أو الأختين والأخوات من دون الأخ فإن للواحد النصف وللزائد الثلثان كالبنت والبنات بنصّ القرآن ولا فرض للأخوات مع الأخوة بل يرثون بالقرابة للذكر مثل حظّ الأنثيين والنقص عند زيادة الفريضة على الأخت والأخوات بلا خلاف أصلًا كما إذا كان الزوج والأختان من الأبوين مع كلالة الامّ ضرورة ان للزوج النصف لا يزيد ولا ينقص وكذا في كلالة الامّ لا يزيد ولا ينقص السدس أو الثلث فالنقص للأخت أو الأخوات من الأبوين أو الأب . والأقوى في صورة نقص الفريضة أيضاً الردّ على الأخوة والأخت من الأبوين أو الأب كما إذا كان الوارث كلالة الامّ مع الأخت أو مع الأختين من الأبوين ووحدة كلالة الامّ فإن لكلالة الامّ السدس وللأخت من الأبوين النصف والباقي يرد على الأخت على الأشهر الأظهر وعليه النصوص كصحيحة بكير الطويلة ومرسلة مجمع البيان كذلك المشتملتان على كثير من الأحكام المذكورة