تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الاقتصار على الأربعة السيف والمصحف والخاتم وثياب بدنه المذكورة في الصحيح المزبور وترك الزائد عنها لاعراض المشهور عن الفتوى بذلك في غيرها وسياق الأربعة مع غيرها في النصوص وإن كان واحداً إلّا أن الواجب الاقتصار في موردها على ما عليه الأصحاب مع أن الأحوط التصالح بينه وبين الورثة في الأربعة ايضاً لوحدة السياق مع أن المشهور الاستحباب على الورثة في غير الأربعة والمتيقن من مورد النصّ والفتاوى ما لم يستغرق الدين التركة ولم يوص بهذه الأشياء لان الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه الروح والحبوة نوع من الإرث وهو من بعد الوصية والدين والظاهر من النصوص مورد وجود مال آخر لباقي الورثة بحيث يكون الحبوة جزءً من ماله فإن انحصر المال فيها فلا والمتيقن في غير الثياب الواردة بلفظ الجمع الوحدة دون المتعدد وفيها ما ليس منها دون ما لم يلبس بعد وجميع الثياب داخل فيها ووجوب الصلاة والصيام على الولد الأكبر كلما فات لعذر من أبيه ليس بإزاء الحبوة بل هو حكم آخر عليه وهذا حكم آخر له ولا دليل على المقابلة بينهما إلّا ما اشتهر في كلامهم من غير مستند لذلك وظاهر الصحيح المذكور وغيره من الآثار اختصاص الحكم بالأب دون غيره من الأقارب وولد الذكور دون الإناث فمع الوحدة فهو الأكبر ومع التعدد فالأكبر سنّاً فإن اشتبه الأكبر فالقرعة لكلّ أمر مشكل والأحوط الصلح ومع كون الأكبر اثنان بالفرض فتنقسم الحبوة بينهما عملًا بالدليلين ولا وجه للسقوط راساً للاستصحاب وفى ولدين التوئمين ما وضع أوّلًا فهو الأكبر عرفاً ولكن ورد نصّ خاصّ بالعكس من غير معارض له بان أكبرهما ما وضع أخيراً ومع ذلك ضعيف معرض عنه ومؤول ويمكن الاستدلال على خلافه بما في الفقيه المعمول به عند الأصحاب « أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد » « 1 » وفيه اشعار بل ظهور في المطلوب والله العالم . الثالث : إذا اجتمع الجدّ أو الجدة مع الأبوين أو الولد وان نزل فقد مرّ حرمانهما عن الإرث ويكون المذكورون حاجبة عنهما عن الإرث بلا خلاف يعتد به منا ويدلّ على ذلك مضافاً إلى
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 194 ، باب النوادر ، الحديث 595 ومستند الشيعة 19 : 225 .