تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ثمّ إنّ النصوص والإجماع على عدم ارث الأخوة والأخوات والأعمام والأخوال مع وجود أولاد الأولاد وان نزل خلافاً للعامّة العمياء وينقسم سهم الابن بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد البنت أيضاً سهمها فإن تعدد فينقسم سهمها والأصح أيضاً كذلك باختلاف الذكور والإناث لبعض النصوص الظاهرة في مطلق الإناث والذكور كما ورد في النصوص التي وردت في الرد على ابن أبي العوجاء وغيره في علة تفصيل ارث الرجال خرج عنه كلالة الامّ مثلًا وبقى الباقي وقيل في أولاد البنت أو البنات بالتسوية ومستنده ضعيف ويدلّ على أصل الحكم مضافاً إلى ما مرّ رواية زرارة « فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكوراً كانوا أو اناثاً فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر الخ » « 1 » ودلالتها على عمدة المطلوب ظاهرة وبالتأمل فيما مرّ يظهر جميع فروع المسألة لأنها ذو شعب وفروع كثيرة فتأمل ولله در صاحب المستند في مسألة ميراث الأولاد وأولاد الأولاد لقد أحسن وأجاد وفصل الفروع مع أدلتها فراجعه . الثاني : الحبوة للولد الأكبر على نحو الملك بلا عوض على الأقوى لظاهر النصوص في التعبير عنها بالام المفيد للملك كما في آيات الإرث واخباره وعليه المشهور شهرة عظيمة فينقطع بذلك الأصل ويرفع اليد عن اطلاقات الكتاب والسنّة وعموماتهما في الإرث لكن اللازم الاقتصار على مورد اليقين من الأدلّة فالقول بالاستحباب أو أخذه الحبوة بالقيمة بإزاء ارثه ضعيف وسياق الأدلّة آب عنه وإن كان أحوط ففي الصحيحة « إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » « 2 » وغيره من المعتبرة بعضها مشتمل على ذكر غير المذكورات وبعضها على ترك بعضها فالمتيقن من الأدلّة وكلمات الأصحاب
هامش
( 1 ) . التهذيب الاحكام 7 : 97 ، باب ميراث الولد مع الزوج ، الحديث 3 ومستند الشيعة 19 : 187 . ( 2 ) . الكافي 7 : 86 ، باب ما يرث الكبير من الولد دون ، الحديث 4 وعوالي اللآلي 3 : 503 ، باب المواريث ، الحديث 40 .