الامّ بمنزلة الأخ والأخت من قبلها فالجدّ بمنزلة الأخ مطلقاً أباً كان أو امّاً وحكمهما حكم الكلالتين فارث الجدّ الامّى بعينه ارث أخ الامّى وجدة الامّى ارثها ارث الأخت من الامّ نصّاً وإجماعاً ففي خبر أبي بصير
« اعط الأخوة من الامّ فريضتهم مع الجدّ » « 1 »
فظهر منه ومن غيره اشتراكه معهم في فريضتهم بالسوية فما ورد ممّا ظاهره التنافي لما ذكرناه محمول عند الأصحاب على محامل آخر لا ينافيه فظهر حكم الصورة الثانية وهى اجتماع جدّ الأبى وجدته مع أخوة الأبوين أو الأب فقط ظهر ان مقتضى النصوص اشتراك الجدين معهم فيقسم المال بينهم معهما للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً ونصّاً كصحيحة
« رجل مات وترك ستة أخوة وجداً قال هو كأحدهم » « 2 »
وغيرها .
والصورة الثالثة : اجتماع الكلالتين الامّ مع الأبوين والجدين من الأب والجدين من الامّ فالثلث لكلالة الامّ مع الجدين من الامّ بالسوية والثلثين لكلالة الأبوين والجدين من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين ويكون النقص عليهم مع اجتماع الزوجين وكذلك الردّ للنصّ والإجماع المشار إليهما في ان النقص على الأخت والأختين فصاعداً من الأبوين أو الأب وكذا الردّ لمرسلة مجمع البيان وصحيحة بكير وغيرهما من الأدلّة من غير فرق بين وجود الجدّ في الأُخوة وعدمه وما ذكر إلى هنا هو المشهور والمنصور وفى أكثره الإجماع وما ورد منافياً له مطروح أو محمول على محامل أخرى من التقية وغيرها فراجع الوسائل وتدبّر .
فروع :
الأوّل : مقتضى ما مرّ من الأدلّة وكلمات الأصحاب وآية أولى الأرحام وقاعدة منع الأقرب الأبعد ان في كلّ طبقة من طبقات النسب في الإرث لها درجات متفاوتة بالقرب والبعد فما دام أحد من المرتبة القريبة موجوداً لا يرث أشخاص المرتبة الثانية ومع فقد مرتبة ينتقل الإرث إلى المرتبة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 174 ، باب ان ميراث الإخوة من الام ، الحديث 32760 وجواهر الكلام 39 : 156 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 284 ، باب ميراث الأجداد ، الحديث 5643 ووسائل الشيعة 26 : 165 ، باب ان الجدمع الاخوه كالأخ ، الحديث 32735 .