تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وغيرهما من المعتبرة وفيها التصريح بان الزيادة والنقصان في سهم الأخت والأخوات من الأبوين أو الأب فقط دون كلاله الامّ والزوجين وقال بعضهم بان الردّ عليها وعلى كلالة الامّ أرباعاً في المثال المذكور أو أخماساً مع التعدد في الأبوين والوحدة في كلاله الأُمّ ومستنده ضعيف لا يقاوم أدلّة قول المشهور مثل عبارة الصحيحة في الأخت والأخوة والأخوات من الأبوين أو الأب « فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم » « 1 » إلى آخر الحديث فإن فيه شواهد على المطلوب وفيه ما سبق من الأحكام المجمع عليها وما يأتي من الأحكام . هذا كلّه حكم الأخوة مع عدم الأجداد والجدّات امّا الأجداد مع عدم الأخوة فمع الانفراد فله المال كله بالقرابة لأب كان أو لُامّ جداً كان أو جدّة بالأدلة الثلاثة ومع أحد الزوجين فلهما النصيب الأعلى والباقي للجدّ أو الجدّة أولهما واحداً أو متعدداً على ما يأتي بالضرورة . ومع تعدد الأجداد من الأب والامّ فلجد الامّ وجدتها الثلاث بينهما بالسوية ككلالة الامّ والباقي وهو الثلثان لجدّ الأب وجدّة الأب بالتفاضل ( أي للجدّ من الأب سهمان وللجدة سهم واحد ) وهو المشهور بين الأصحاب لموثقة محمّد بن مسلم وما في الفقه الرضوي وبعض الشواهد والمؤيدات كما ورد ان ارث كلّ قريب بقدر نصيب من يتقرب به فجدّ الامى وجدتها بمنزلة الامّ ونصيبها الأوّل لولا الحاجب الثلث والباقي للأب فكذا هنا الباقي لجدّ الابي وجدته لأنهما أو أحدهما بمنزلة الأب ولهما نصيب الأب وهو الباقي بالقرابة ويدلّ عليه أيضاً النصوص الواردة في ان الجدّ حكمه حكم الأخ فجد الامّى وجدتها كاخوة الامّى وأخواتها وجد الأبى جدته كأخ الأبوين والأخت فما قيل من أن للواحد من جد الامّ أو جدتها السدس ومع التعدد الثلث أو غير ذلك من الخلاف في المسألة ضعيف مخالف للمشهور ولا مستند يعتد به من النصوص . ثمّ اعلم إنه إذا اجتمع الأجداد مع الأخوة ففيه صور الأولى جدّ الامّى أو جدتها مع كلالة الامّ فقط فالمال بين الجميع بالسوية ثلثه بالفرض والباقي بالردّ لما ورد من النصوص بان الجدّ والجدة من
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 102 ، باب ميراث الاخوه والأخوات 99 وجامع المدارك 329 .