بالفرض وللأب السدس بالفرض والباقي يرد إلى البنت والأب فقط ارباعاً لوحدة المناط .
فانقدح ان الأحكام المذكورة في هذه الطبقة ممّا لا خلاف فيه وعلى معظمها دلالة الكتاب وعلى جميعها النصوص المعتبرة المعمول بها .
نعم خالف الإسكافي في الردّ على الأبوين مع وجود البنت أو البنات فقال بان الردّ كان على البنت كما أن النقص عليها وللموثقة
« للأب السدس وللابنتين الباقي » « 1 »
ومستنده ضعيف لوجود الصحيح المعمول به على الردّ عليهما مع البنت وشذوذ الموثقة ومرجوحيتها سنداً فالمتعين ما عليه الأصحاب .
فروع :
الأوّل : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدم الأولاد الصلبى بلا واسطة فيرثون ميراث من يتقربون به إليه فيرثون أولاد البنت وأولاد الابن مع الأبوين والزوج ولا يشترط في ارثهم عدم الأبوين على الأصحّ للنصوص المستفيضة الظاهرة في ارثهم معهما وعليه الأصحاب خلافاً للصدوق فإنه شرط في ارثهم عدمهما لبعض الروايات المحمول على التقية لموافقته للعامّة فالأقوى ما عليه المشهور من عدم الاشتراط في ارثهم بفقد الأبوين ويدلّ على ذلك صحيح عبد الرحمن
« ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » « 2 »
وغيره من المعتبرة المعمول بها ودلالته على أن أولاد الابن بمنزلة الابن مع دم الولد صلباً ذكراناً واناثاً وأولاد البنت بمنزلة البنت مع عدم الولد مطلقاً ظاهر فاشترط في ارثهم عدم أولاد الصلب وظاهره ولو بدلالة المفهوم عدم اشتراط فقد الأبوين بل معهما أيضاً إذا لم يكن ولد صلباً فهم بمنزلة ولد الصلب يشتركون مع الأبوين في الإرث .
هامش
( 1 ) . التهذيب الأحكام : 274 ، باب ميراث الوالدين ، الحديث 12 ووسائل الشيعة 20 : 130 ، باب ميراث الأبوين ، الحديث 32656 .
( 2 ) . التهذيب الاحكام : 317 ، باب ميراث من علا من ، الحديث 62 وعوالي اللآلي 2 : 334 ، باب الميراث ، الحديث 334 .