الطبقة الأولى : فهي الأبوان والأولاد
وان نزل ذكوراً واناثاً ويأتي في ميراث الأزواج اجتماع الزوجين مع جميع طبقات الإرث نسباً وسبباً ويأتي حكمه امّا الأولاد والأبوان فإن كان واحداً فقط كما إذا خلف الأب فقط أو الامّ فقط أو البنت فقط أو ابنها أو بنتها أو الابن فقط أو ابنه أو بنته فالمال كله له بلا خلاف منا والنصوص بذلك مستفيضة ولا خلاف في المسألة أصلًا عند الإمامية القائلين ببطلان التعصيب فإن اجتمع الأولاد من دون الأبوين والزوجين فإن كانوا من مرتبة واحدة فالمال بينهم بالسوية إن كانوا كلهم ذكوراً أو اناثاً وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكوراً وإناثا ويأتي حكم أولاد الأولاد انهم بمنزلة الأولاد وان لولد البنت حكم البنت ولو كان ذكوراً ولولد الابن ارث الابن ولو كان اناثاً وإن كانوا في مراتب مختلفة فقد مرّ ان الأقرب يمنع الأبعد لآية أولى الأرحام والنصوص والإجماع فلا يرث أولاد الأولاد مع وجود الولد ذكوراً كان أو اناثاً ولو واحداً ولا خلاف فيما ذكرنا وعليه الكتاب والسنّة المستفيضة فإن كان مع الأولاد أحد الزوجين فله نصيبه الأخفض ولهم الباقي ثمّ إن كانت البنت الواحدة وحدها فلها النصف بالفرض ونصف الباقي بالردّ ومع الزوج فلكلّ منهما فرضه وهو الربع للزوج من غير رد والنصف لها بالفرض والبقية لها أيضاً بالرد فإن كانت بنتين فقط فلهما الثلثان بالفرض والثلث الآخر بالردّ فإن كان الزوج أو الزوجة معهما محكمه ما مرّ في البنت الواحدة من الفرض والرد ولا يختلف حكم الزوجين مع البنت والابن واحداً أو متعدداً أو مختلطاً اما الأبوان مع الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى وللُامّ مع الأخوة للحجب أو الثلث مع عدمها السدس والباقي للأب وهكذا مع عدم الزوجين ووجود الأبوين فقط فلها الثلث أو السدس إن كانت الأخوة موجودة والباقي يرد على الأب لأنها ذات فرض وهو لا فرض له في صوره فقد الولد والزوج أو الزوجة مع أحد الأبوين فللزوج أو الزوجة الأعلى من نصيبهما بالفرض والباقي يرد على الأب ومع الامّ فقط للُامّ الثلث بالفرض والباقي بالردّ وحكم الأبوين مع الأولاد فلهما الثلث بالسوية بالفرض والباقي للابن أو الأبناء امّا مع عدم الابن ووجود البنت أو البنات فلهما
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 274
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٢٧٤