بمعنى الثلث من الستة وللأبوين الاثنان من الستة والمجموع خمسة فالتركة يقسم بهذه النسبة اخماساً بعد ردّ الثمن إن كانت الزوجة في الورثة .
الثانية : العول عندنا باطل كالتعصيب وهو ضده فالتعصيب زيادة التركة عن الفروض والعول نقصان التركة عن الفروض فعند العامّة كان النقص على الجميع بحسب السهام كما إذا كان الوارث البنتين والأبوين والزوج فعندهم يقسم التركة خمسة عشر ثلثه للزوج وأربعة للأبوين وثمانية للبنتين أخذ من مخرج المشترك في فروضهم وهو اثنا عشر امّا عند الإمامية القائلين ببطلان العول بضرورة المذهب والنصوص المتواترة يكون النقص على البنتين فقط دون الزوجين والأبوين وكذا في الأختين من الأبوين مع الزوج ومع كلالة الامّ يكون النقص على الأختين دون الزوجين وكلالة الامّ فكما لا ردّ على الزوجين لا نقصان في سهمهما أيضاً امّا كلالة الامّ والأبوين فيرد عليهم ما زاد عن الفروض ولكن لا ينقص عن فرضهم شيئاً عند زيادة الفروض وهذه المسألة منحصره بمزاحمة الزوجين في مثل البنت أو البنات مع أحد الزوجين أو الأبوين مثلًا أو الأخت والأختين من الأبوين مع الزوجين وكلالة الامّ فالحاصل ان النقص دائماً على البنت أو البنات والأخت والأخوات دون كلالة الامّ والزوجين والأبوين بالضرورة من مذهبنا المقصود هنا تفسير العول والتعصيب وبيان محل النزاع بيننا وبين مخالفينا وإلّا فبالمراجعة إلى النصوص الواردة وكلام الأصحاب في تشنيعهم ممّا ورد من أئمّتنا يحصل القطع ببطلانهما وحقية مذهب الشيعة في المسألتين .
فهيهنا تمت المقدمة ونذكر المقاصد في أحكام المواريث في ضمن الفصول .
فصل : في ميراث الانساب
وقد أشرنا أنها على ثلاث طبقات ولكلّ طبقة مراتب مثلًا الابن من المرتبة الأولى من الطبقة الأولى وابن الابن من المرتبة الثانية منها وابنه من الثالثة وهكذا وكذا الأخ والجدّ من المرتبة الأولى من الطبقة الثانية وأب الجدّ وابن الأخ من المرتبة الثانية منها وهكذا وقد مرّ ان الواحد من كلّ طبقة في أي مرتبة كان حاجب عن ارث الطبقة المتأخرة فإن لم يكن في الطبقة الأولى إلّا ابن الابن فلا يرث الأخ .