تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فرع : المشهور شهرة عظيمة ثبوت الرد على الزوج إن لم يكن للزوجة وارث عدا الإمام فيكون النصف له بالفرض ونصف الآخر بالردّ وهو الأقوى للنصوص الظاهرة بل الصريحة في ذلك كالصحيح « في امرأة توفت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال ( ع ) الميراث كله لزوجها » « 1 » ولا معارض لها إلّا الأصل المقطوع ومفهوم الآية وهو ليس بمراد لأنها في مقام بيان ذوات الفروض فلا ينافيها رد الزائد عن الفرض إليه ولايقاوم الموثق النافي للردّ على الزوج والزوجة لما عليه الأصحاب لشذوذه مع معارضة الصحاح المعمول بها فالحق ثبوته عليه ولكن لا ردّ على الزوجة مطلقاً للموثق المزبور المنجبر في موردها من جهة فتوى المشهور بعدم الردّ عليها للأصل ومفهوم الآية والموثق وغيره من النصوص النافية للرد عليها من غير معارض لها عدا بعض الروايات الشاذة في كون المال جميعه لها وحملت على مورد كونها قريبة منه وارثة له بالقرابة فما عليه المشهور من التفصيل هو الأقوى وفى بعض النصوص أيضاً تصريح بالتفصيل .

البحث الخامس : في السهام المقدرة والفروض الواردة في كتاب الله

وهى ستة : النصف للزوج مع عدم الولد للزوجة مطلقاً وللبنت مع عدم الولد غيرها وكذا للأخت من الأبوين أو الأب وحده مع عدم الأخوة منهما . والربع للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه ونصفه . ( الثمن ) لها مع الولد للزوج . والثلث للُامّ مع عدم الولد وعدم الأخوة ولكلالة الامّ مع التعدد . والسدس للأبوين مع الولد وللُامّ مع الأخوة ولكلالة الامّ مع الوحدة . والثلثان للبنتين فصاعداً أو الأختين من غير الامّ فقط فصاعداً كما يأتي شرحها كلّ ذلك بنصّ
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 39 : 79 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 271 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)