الولد بين كونه بلا واسطه أو معها ويشترط في حجب الأخوة عن الامّ ( مع أنهم لا يرثون لحجب الامّ وغيرها من الطبقة الأولى ) فيما زاد عن السدس أمور أربعة :
الأوّل : أن يكونوا رجلين أو رجلًا وامرأتين أو أربع نساء بلا خلاف ظاهراً والنصوص به مستفيضة منها الصحيح
« لا يحجب الامّ من الثلث إذا لم يكن ولد إلّا اخوان أو أربع أخوات » « 1 »
وفى خبر أبي على
« لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتّى يكونا أخوين أو أخاً وأختين » « 2 »
وغيرهما ممّا ظاهره ما عليه الأصحاب وفى بعضها ان الأخوين مع المتوفى يصير أخوة التي في الآية فلا اشكال بأن أقل الجمع ثلاثة كما أن الأخوات الأربع لا يفهم من ظاهر الآية وأطبقت النصوص والإجماع على حجبهن وما ورد من الشواذ المعرض عنهما على خلاف ما ذكرناه فهو غير معارض ومقاوم له فالاضراب عنه جدير .
الثاني : عدم كون الأخوة من الكفّار أو الارقّاء إجماعاً لعدم حجب الكافر والرق بما مرّ من الأدلّة والمشهور على عدم حجبهم أيضاً إذا كانوا قاتل المتوفى لأدلة عدم حجب القاتل وان الثلاثة وجودهم كالعدم فإن ثبت الإجماع وإلّا فللمناقشة في الجميع مجال لظهور عدم الحجب فيها بالحجب الحرمانى لا النقصانى .
الثالث : وجود الأب لفحوى الآية والروايات الخاصة والأصل والإجماع عدا الصدوق ومستنده ضعيف محمول على التقية ولا ثمرة في النزاع عندنا لان المال كله لها مع عدم الأب فرضاً كان أو ردّاً .
الرابع : أن يكونوا للأب والامّ أو الأب خاصة فلا حجب من كلالة الامّ نصّاً مستفيضاً ولا خلاف فيه والمتيقن حجب الأخوة دون أولادهم في المصير إلى خلاف الأصل كما أن المتيقن أيضاً الموجود منهم دون الأموات والحمل لتبادر غيرهما من الأدلّة وكذا مغايرتها للحاجب فلا حجب مع الوحدة .
هامش
( 1 ) . الإستبصار 4 : 141 ، باب أنه تعجب الأم عن الثلث ، الحديث 4 وجواهر الكلام 39 : 83 .
( 2 ) . رياض المسائل 12 : 528 ومستند الشيعة 19 : 123 .