تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
فرع : قيل بعدم فك الوارث بشراء الحاكم من التركة وعتقه ليرث المال إلّا في الأبوين للإجماع فيهما والشك في غيرهما من الورثة والمشهور في الأولاد أيضاً كذلك بل الأشهر في جميع الأقارب كالأخوة والأخوال والأعمام فكهم أيضاً لظاهر بعض النصوص كخبر إسحاق « مات مولى لعلي بن الحسين ( ع ) فقال ( ع ) انظروا هل تجدون له وارثاً الخ » « 1 » وهو يعم جميع الطبقات بل الزوجين أيضاً ولهذا قال بذلك بعضهم في الزوجين أيضاً ولهما الشواهد الخاصة في النصوص أيضاً فالأقوى وجوب ذلك في غير الزوجين وفيهما غير بعيد ثمّ إنه لا فرق في الرق بين القن والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ وامّ الولد والمدبر لاطلاق الأدلّة .

البحث الثالث : فيما يلحق بالموانع

وهو كثير . منها : اللعان الذي قد مرّ انه موجب لقطع نسب الولد بينه وبين الزوج فلا توارث بينهما لانتفائه عنه شرعاً بعد اللعان وكذا بين الزوجين يحصل البينونة فلا توارث بينهما حتّى في العدة وقد مرّ انه لو أقر بعد اللعان بأنه منه فلا يرث منه أيضاً ويرث الولد منه ويأتي بعض الكلام إن شاء الله . منها : استيعاب الدين لتركة الميت فلا يرثون إلّا بعد أداء الديون لقوله تعالى مِن بَعْدِ وَصِية يوصِى بِهَا أَوْ دَين « 2 » فالوصية والدين مانعان من التصرف والتملك وقد مرّ حكمه في كتاب الحجر فراجع . ومنها الحمل فإنه مانع عن الإرث بمعنى انه ان سقط ميتاً فلا نصيب له وان سقط حياً ثمّ مات فله نصيبه ففي الخبر المعتبر الوارد في المنفوس وهو الولد الذي وضعته المرأة من قبل ان يستهل
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 136 ، باب ميراث ذوى الأرحام مع الموالى ، الحديث 8 ووسائل الشيعة 26 : 239 ، باب أن المولى لا يرث مع وجود ، الحديث 32918 . ( 2 ) . النساء : 11 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 268 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)